الصفحه ٣٥٧ : يعانده بل كان ينقاد له لو عرفه.
وربما يتصور عدم وجود الجاهل القاصر في
العقائد لوجوه قاصرة
الصفحه ٤٠٦ : اللّه عليهالسلام في رجل أتى
امرأته وهو صائم وهي صائمة فقال : « إن كان استكرهها فعليه كفارتان ، وإن كان
الصفحه ٤٧٦ : المؤدى في الواقع كما يحكي عنه قوله : وإن كان
رسول اللّه لم يقله ، فهذا اللسان غير مناسب لإعطاء الحجّية
الصفحه ٥١٠ : (٢)
، هو كون اليقين الثاني ناقضاً للأوّل ورافعاً له من رأس واليقين الإجمالي بورود
النجس في أحد الإناءين ليس
الصفحه ٥٩٧ :
على كلّ تقدير وهو
فرع حفظ تنجّز الأكثر ، وأمّا حفظ الوجوب الواقعي له الأعم من الإنشائي أو الفعلي
الصفحه ٦٢٧ : البروجردي ، والسيد الإمام الخميني ـ قدّس اللّه
سرّهما ـ.
فإن
قلت : ما هو السرّ في الإصرار على إحراز
الأمر
الصفحه ٦٥٧ : النبوي
أخرج مسلم في صحيحه عن أبي هريرة ، قال
: خطبنا رسول اللّه صلىاللهعليهوآلهوسلم
فقال :
الصفحه ١٦٩ :
الجهة الثانية : في تقيّد
الحجّية بالظن
هل الظواهر متَّبعة مطلقاً سواء أفادت
الظن بالمراد ، أو
الصفحه ٢٥٧ : حال خبره لئلا يقع المكلّف في خلاف الواقع ، فتحصل له الندامة ،
وهذا بخلاف خبر العادل فانّه من جهة
الصفحه ٤٧٩ :
وبعبارة أُخرى يكون المستحب هو العمل
بعنوانه الثانوي الطارئ عليه.
وإن شئت قلت : إنّ البلوغ في
الصفحه ١١٠ : حكم اللّه سبحانه في الواقعة.
__________________
١. مسيل الماء من
الحرّة إلى السهل ، و « الحرّة
الصفحه ١١١ :
ج. عقد القلب على حكم الشيء في
التوصليات وانّه حكم الواقعة ، فلا دليل على وجوبه إذ المطلوب إنّما هو
الصفحه ٢٧٠ : .
وقد أجاب عنه في الكفاية بوجوه ثلاثة :
١. إذا كان خبر له أثر شرعي حقيقة بحكم
الآية ، وجب ترتيب أثره
الصفحه ٣٥٠ :
به ، والأُصول
المثبتة له.
٣. ولو قيل بعدم الانحلال ، فلا مانع من
الاحتياط في الصور الثلاث ، أي
الصفحه ٥٩ : له ، فيقع الكلام في حجّية القطع ، فاعلم أنّ
الحجّة على أقسام :
١. الحجّة اللغوية.
٢. الحجّة