الصفحه ٣٧٠ : ، فلاحظ.
وأمّا على ما سلكناه تبعاً له في تقسيمه
أوّل البراءة فمسائله لا تتجاوز عن ثمان ، ذلك لما عرفت
الصفحه ٣٨٦ : للمملوك مع مولاه ، وللمرأة مع زوجها ، ولا رضاع
بعد فطام ، ولا نذر في معصية اللّه ، ولا يمين للمكره ، ولا
الصفحه ٥١١ : اللّه علمه عن
العباد فهو موضوع عنهم ».
٣. حديث السعة : « الناس في سعة مالا
يعلمون ».
٤. حديث
الصفحه ١٥٤ : ، وإن لم يلزم امتثاله فعلاً في حقّ من قامت عنده أمارة على خلافه
إلا أنّه يكفي في كونه الحكم الواقعي انّه
الصفحه ٢٣٧ : في
المقدمة الأُولى من مقدّمات علم الأُصول وفي المقام ، إشكالين :
١. انّ البحث عن ثبوتها به وعدمه
الصفحه ٤٥١ : قد عرفت
خلافه وعدم تمامية أدلّة القائلين بالاحتياط.
٣. لا ملازمة بين القول بالتوقف في تلك
المسألة
الصفحه ٦٠١ : .
وأمّا إذا تعلّق الأمر بمركب ذي أجزاء
أمر المولى به لأجل غرض له ، وشكّ في أنّ الغرض المحصِّل له هو الأجزا
الصفحه ٢٢٨ : الشاذ داخلاً في
القسم الثاني أيْ بيّن الغي ، لا في القسم الثالث أيْ مشكل يرد حكمه إلى اللّه
ورسوله
الصفحه ٢٩٥ : فيها إلى رواة حديثنا ، فإنّهم حجّتي عليكم ، وأنا حجّة اللّه
». (٢) فقد أخذ
مطلق راوي أحاديث أهل البيت
الصفحه ٣٨٤ : ، والتفكّر في الوسوسة في الخلق ما لم ينطقوا بشفة ». (١)
ورواه محمد بن أحمد النهدي مرفوعاً عن
أبي عبد اللّه
الصفحه ٣٩٥ : النسيان ، لأنّه يرتكب في غيره عملاً ، له حكم
خاص فيكون نفس الفعل مرفوعاً ، وأمّا فيه فانّه ربما يكون مبدأ
الصفحه ٥٣٢ : الحقّ
سبحانه ، وإلى متعلّقه وهو الخمر ، وإلى من جُعل له الحكم ، أعني : المكلّف ،
فالقول بالانحلال في
الصفحه ٥٤٨ : عليهالسلام في الجبن روايات بظاهرها ثلاث ،
ولكنّها في الواقع اثنتان :
١. ما رواه عبد اللّه بن سليمان ، قال
الصفحه ٦٤١ :
منصرفة عنه ، لأنّ
موضوعها من دخل في العبادة عن يقين وقطع بالصحة ثمّ عرض له الشك بعد الفراغ عن
الصفحه ٥٨ : غارق في الجهل
المركّب وكم من قاطع ليس قطعه إلا ضلالة.
ومع الاعتراف بأنّ الطريقية ليست ذاتية
للقطع