الصفحه ٦١ : .
وبما انّ البحث في المقام في القطع
الطريقي الذي ليس له دور في ثبوت المقطوع به واقعاً وتحقّقه ، غير كونه
الصفحه ١٦٢ :
موضوعاً للأثر.
إذا عرفت ذلك ، فاعلم أنّ المراد من
الحجّة في المقام هو ما يحتجّ به المولى على العبد
الصفحه ٢٤٢ : الأَرْضُ بِما رَحُبَت وَضاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ
وَظَنُّوا أن لا مَلْجَأَ مِنَ اللّهِ إِلا إِلَيْهِ
الصفحه ٣٨٢ :
عن تقصير ، قال
سبحانه : ( إِنَّ اللّهَ لا
يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذّاب )
(١) أي يضلّه
لأنّه
الصفحه ٥٥١ :
٧. صحيح حماد بن عيسى ، قال : سمعت أبا
عبد اللّه عليهالسلام يقول : «
كان أبي يبعث بالدراهم إلى
الصفحه ١١٦ : ، ومحلّ البحث هو القسم الثاني
لا الأوّل.
ثمّ إنّ الوسواس في مورد النجاسات من
قبيل القطّاع حيث يحصل له
الصفحه ٣٨٠ : مع عدم البيان داخل في التكليف بغير المقدور ، وعلى ذلك فيكون
الإيتاء أيضاً بمعنى الإقدار والتمكين ، لا
الصفحه ٤٠٩ : ومعنى ذلك أنّ المكلّف في سعة من جانبه وليس له أيّ حرج من جانبه
، فلو دل دليل على لزوم الاحتياط وانّ
الصفحه ٤١١ : إلى اللّه
أيضاً كإسناد سائر أفعال العباد إليه إسناداً بالمباشرة.
فإن
قلت : إنّ ظاهر الحجب هو الحجب
الصفحه ٤٤٣ : الشاذ ) والثاني (
ردّ المشكل إلى اللّه ) واجبين ، والاجتناب عن الشبهات أمراً مرغوباً لاشتراكهما
في أمر
الصفحه ٥٨٥ : واحد معين من
الخصال ، أو المردّد بين الأُمور الثلاثة.
وسيوافيك انّ التقسيم الأخير ، لا تأثير
له في
الصفحه ٥٤٠ :
موافقاً لغرض المولى ومطلوباً له ذاتاً ، وليس له أن لا يُقْدم على الفعل بمجرّد
الشكّ في الخطاب الناشئ من
الصفحه ٦٤٠ : خروجه عن حريم القاعدة ،
إذ معنى شمولها له جعل الترخيص للعامد أن يتلاعب بالصلاة بالزيادة والنقيصة في غير
الصفحه ٣٤٢ : الخلو :
أ : الإجماع القطعي على عدم وجوبه في
المقام ، بمعنى العلم بسيرة العلماء في الفقه ، وهو انّ
الصفحه ٦٠٥ : وجود الطبيعي في ضمن الواجد للمشكوك ، مباين لوجوده في ضمن الفاقد له وعليه
فلا يكون هناك قدر متيقن في