الصفحه ٨٨ : ، والشائع هو القسم الثاني في ألسن
الأُصوليين.
__________________
١. لاحظ فوائد
الأُصول : ٢ / ١١ ؛ مصباح
الصفحه ٢٤٠ : والمحقّق الخراساني بوجهين :
١. اختصاصها بالأُصول ولا يعمّ الفروع.
٢. على فرض تسليم عمومها ، تخصص
الصفحه ٣٥٣ :
ولكن الاعتماد على خبر الواحد في أُصول
الفقه ، فضلاً عن أُصول العقائد ، فرع وجود إطلاق في أدلّة
الصفحه ٦٢ : الحجّة المنطقية
والحجّة الأُصولية ، فانّ التفكيك إنّما يصحّ في الثانية دون الأُولى ، وإليك
بيانها
الصفحه ١٥٣ : الجواب الثالث مبني على
أنّ المجعول هو الحكم الشرعي حيث إنّ الظاهر من أدلّة الأُصول جعل الطهارة
والحليّة
الصفحه ١٥٦ : التعادل
والتراجيح وإن كان كلامه في رفع التعارض بين الأُصول وما يحصله المجتهد من الأدلّة
الاجتهادية
الصفحه ٢٣٦ : البحث عن حجّية الخبر الواحد ، بحث أُصولي ومن مسائل علم
الأُصول أوبحث استطرادي؟
ذهب المحقّق القمي إلى
الصفحه ٣٤٧ :
أ : ما علم تفصيلاً أو نهض عليه دليل
علمي.
ب : الأُصول المثبتة للتكاليف.
فبعد هذا لا يبقى علم
الصفحه ٣٥٠ :
به ، والأُصول
المثبتة له.
٣. ولو قيل بعدم الانحلال ، فلا مانع من
الاحتياط في الصور الثلاث ، أي
الصفحه ٣٥٢ : يجوز العمل بالخبر الواحد في الأُصول
الاعتقادية؟ يظهر من الشيخ جوازه حيث قال : فلا مانع من وجوبه في مورد
الصفحه ٥٤٧ : المخالفة ـ كما هو المفروض ـ لم يقع التعارض بين
الأُصول ، ومع عدم التعارض لا تجب الموافقة القطعية وتجوز
الصفحه ٥٥٩ : المخالفة القطعية وحكم بجريان الأُصول في كلّ آنية ،
صارت النتيجة كون الماء مطلقاً ، ومعه لا شكّ تعبداً حتى
الصفحه ٦٦٤ : مصباح
الأُصول كان مفاده غير معقول (١) لأنّه
إذا لم يتمكن من الإتيان بالمجموع كيف يؤمر بالإتيان به
الصفحه ١١٩ :
الأمر السابع
حجّية العقل
في مجالات خاصة
انّ الشيعة الإمامية ، أدخلت العقل في
دائرة كشف
الصفحه ١٢٠ :
الثاني
: ان فقهاء الشيعة حضروا الأدلة في الأربعة ، الكتاب والسنة والإجماع والعقل ولم
يُعيروا أهمية