الصفحه ٤٥٣ : فليرجع إليه.
بقيت هنا تنبيهات جاءت في كلام الأعلام
ونحن نقتفيهم :
التنبيه الأوّل : في حكومة
الأصل
الصفحه ٤٥٠ : الضرورية
واعلم أنّ في كتب الأُصوليين القدماء
مسألة باسم : « هل الأصل في الأشياء هو الحظر أو الإباحة
الصفحه ١٨٨ : جاء في الكتاب العزيز هو
الحجّة في باب المعاد ، أصله ووصفه ، فمن لم يعتقد به أو بوصفه فقد خالف الحجّة
الصفحه ٢٤٩ : الواحد ، وأنّه كالقياس من شعار الشيعة ، وأكثر من
ركز على ذلك ، هو السيد المرتضى وابن إدريس.
يلاحظ
عليه
الصفحه ٢٩٧ :
أصل إليك ، أسألك عن
كلّ ما احتاج إليه من معالم ديني ، أفيونس بن عبد الرحمان ثقة آخذ عنه ما أحتاج
الصفحه ٤٦٣ :
البيع.
أمّا
الثاني : أي مقتضى الأصل ، فالأصل البراءة
لكون المقام من قبيل دوران الأمر بين الأقل
الصفحه ٦ : ) في أصول الدين ، فارسي للشيخ علي بن علي نقي البحراني
السيرجاني الكرماني الحائري المولود في (١٢٧٧) طبع
الصفحه ٢٤ : ) في أصول الدين ، فارسي للشيخ علي بن علي نقي البحراني
السيرجاني الكرماني الحائري المولود في (١٢٧٧) طبع
الصفحه ١٥٨ : الأمارات والأُصول المحرزة حكم شرعي طبق
المؤدّى ، ويكون إمضاء الشارع للعمل بهما ، بمعنى جعل حكم مماثل لما
الصفحه ١٩٠ :
وانّـهما أصلان
تعبديان فيحمل الأمر على الوجوب ، والجمل ـ غير الأخيرة ـ على العموم ، وأمّا لو
قلنا
الصفحه ٢١١ : يعتمدوا على قاعدة باطلة أو أصل مردود. (١)
يلاحظ
عليه : أنّ دراسة تاريخ الفقه إلى عصر الشيخ
يعرب عن أنّ
الصفحه ٢١٩ : دعوى الإجماع ، وقد ذكر في أُصول الغنية ما يكون
مبـرِّراً لهذا النوع من دعوى الإجماع (١).
٥. ابن
الصفحه ٣٧٧ :
والأولى أن يجاب عن أصل الإشكال بوجهين
آخرين :
الأوّل
: انّ الهدف من الاستدلال بالآية ليس إثبات
الصفحه ٦٥٢ : .
إلى هنا تمّ بيان حكم الدليل الاجتهادي.
٢. مقتضى الأُصول العملية
إذا لم يكن لواحد من الدليلين
الصفحه ١٩٦ :
الحجج الشرعية
٣
الإجماع المنقول
بخبر الواحد
إنّ الأصل الأوّلي فيما