البحث في غاية المأمول من علم الأصول
٨٧/١ الصفحه ٢٠٥ :
وأمّا إذا أدّى
إلى العسر والحرج فقد ذهب الآخوند قدسسره (١) إلى عدم دليل يدلّ على عدم الوجوب
الصفحه ٥٨ : الاصول لو لا ذلك. فلا يرد حينئذ
عدم جريانها من جهة قصور الدليل لمنافاة صدر أدلّتها لذيله كما ذهب إليه
الصفحه ٤٣٦ : ، خصوص
الطهارة من الشرائط الّتي لا تسقط شرطيّتها بحال من الأحوال. ومن ثمّ ذهب المشهور
إلى سقوط الصلاة
الصفحه ٧١٠ : في مطلق الجزء أو الجزء المستقلّ أو مطلق الغير
وإن كان من مقدّمات الأجزاء ، ذهب بعضهم (١) إلى كفاية
الصفحه ٧٦٨ : يرد : «أنّ في عارية الدرهم والدينار ضمانا» (٢) ويرد : «أنّ في عارية الذهب والفضّة ضمانا» (٣). فهل
الصفحه ٧٧١ :
وهو لا ضمان في عاريّة الذهب والفضّة عليه ، وحينئذ فهذا من جملة مرجّحات باب
تعارض العموم من وجه
الصفحه ١٣٤ : .
وكلامنا في
المقام في حجّية الشهرة الفتوائيّة ، (ذهب المشهور إلى عدم حجّية الشهرة ، وحينئذ
فيمكن أن يقال
الصفحه ٢٦٣ : ، أمّا بناء على
ما هو الحقّ في جعل الأمارات من جعل الطريقيّة والمحرزيّة كما ذهب إليه الميرزا قدسسره
الصفحه ٢٧٦ : الشبهة حكمية كما إذا ذبح
بمدية من ذهب واحتملنا اعتبار الحديد في تذكيته فلا ريب في إجراء أصالة عدم تحقق
الصفحه ٣٤٨ : ، ولو وقع في المضاف أثر واحد.
ذهب الميرزا
النائيني قدسسره إلى جريان الأثر المشترك حسب وعدم جريان
الصفحه ٣٥٢ : ذهب قدسسره إلى عدم تنجيز مثل هذا العلم الإجمالي وإجراء الاصول في
أطرافه (١) وتبعه على ذلك صاحب
الصفحه ٣٦٠ : لا ، وبعبارة اخرى هل الاضطرار إليه رافع
لأثر العلم الإجمالي له بخصوصه أم يرفع أثره كلّية؟ ذهب الشيخ
الصفحه ٣٧٧ : ء موجودا وكان مانع من استعماله كخوف عطش أو سبع يفترسه إن
ذهب ليأتي به أو يحكم العقل بقبح الوضوء كما قيل
الصفحه ٣٨٧ : هو الإناء فقط كما ذهب
إليه الآخوند قدسسره في صريح كفايته (١) أو لا يحكم على الملاقي بوجوب الاجتناب
الصفحه ٤٥٦ :
[الأول : في وجوب التعلم]
أمّا الكلام في
الأوّل :
فنقول : ذهب
جماعة إلى وجوب التعلّم نفسيّا