عموما أو إطلاقا ، وعدم الأمر كاف في عدم صحّتها بجميع معانيها.
هذا مع أن ما ذكر في امتناع اجتماع الحرمة التّشريعيّة مع الحرمة الذّاتيّة لاستحالة اجتماع المثلين كالضّدين ممنوع ، لتغاير متعلّقيهما ، فمتعلّق الاولى حقيقة نفس التّصرّف الفضولي الجعلي في سلطان المولى ، وهو تشريع الحكم وجعله من قبله ، وهذا من أفعال القلب ، ومتعلّق الثّانية نفس الفعل الخارجي بماله من العنوان ، ولا يوجب التّشريع طروّ عنوان آخر على الفعل المشرّع به كى يصير لأجله حراما إن لم يكن في نفسه بحرام ، نظير التّجرّي أو الانقياد بالنّسبة إلى الفعل المتجرّي أو المنقاد به ، لوضوح أن دواعي الإفعال الخارجيّة مطلقا ليست من العناوين الطّارية عليها الموجبة لاختلاف آثارها عقليّة كانت أو شرعيّة ، ويظهر لك هذا بمراجعة وجدانك ، فإنّك إذا ما أمرت عبدك بعمل أو نهيته عنه ولكنّه أتى به بداعي أمرك به تشريعا له من قبلك فهل تتفاوت في نفسك حال ذلك العمل حينئذ عن ما لو أتى به لا بهذا الدّاعي؟ فإن كان الفعل المشرّع به حراما ذاتا لا يصير مجمعا الحرمتين لبقائه على ما هو عليه من العنوان وعدم طروّ عنوان آخر عليه كي يقتضي تحريمه ، فلو أتى به بداعي التّشريع فقط أتى بفعلين محرمين لا بفعل واحد ذي حرمتين ، وأين هذا من اجتماع المثلين في واحد كالضّدين.
كيف كان ، فقد تحقق ممّا سبق أنّ النّهى عن العبادة مطلقا سواء كان مفاده الحرمة الذّاتيّة أو التشريعية يقتضي فسادها بجميع معانيها وكذا لو تعلّق بجزئه ، فإنّ فساده يسرى إلى فسادها ، لأنّ فساده يجعلها بمنزلة فاقدة الجزء ، فالنّهي عنه يقتضي فسادها لو اقتصر عليه ، وأمّا إذا أتى بعده بغيره بما لم يتعلّق به النّهي فمقتضى الأصل صحّتها حينئذ ، إلا أنّ يدلّ دليل على الخلاف حسبما عرفت تفصيلا ، وكذا