وهو كاف في الصّحّة كما عرفت غير مرّة ، وأمّا في صورة الاتّحاد وترجيح جانب الأمر كما هو المفروض فإنّه صحّة العبادة ، فلا محيص من الالتزام بكون النّهى منها إرشاديّا بالمعنى الّذي تقدّم في الصّورة الأولى ، لأنّ الاتّحاد مع العنوان الآخر ليس إلّا من المشخّصات الّتي تختلف الطّبيعة المأمور بها بحسب المزيّة والمصلحة زيادة ونقيصة بحسب اختلافها في الملاءمة شدّه وضعفا وعدمها ، وأمّا مع ترجيح جانب النّهي فلا يتصوّر فيها الصّحة مع فرض النّهي إلّا فيها تقدّم في القسم الأوّل بأن يكون ترك ما تعلّق النّهي من العبادة أكثر مصلحة وأرجح بالقياس إلى فعله لا بالقياس إلى سائر الأفراد ، وقد عرفت الإشكال فيه.
هذا حال الأقسام المتصوّرة للنّهي عن العبادة المجامع مع صحّتها في مقام الثّبوت والواقع ، ففي كلّ مورد تعلّق الأمر بعبادة وقام الدّليل من إجماع ونحوه على صحّتها مع هذا يمكن أن يكون النّهي فيه من قبيل تلك الأقسام ، فلا يصحّ به الاستدلال على جواز الاجتماع إذ مع الاحتمال يبطل الاستدلال.
وأمّا في مقام الإثبات والدّلالة : فيما إذا تعلّق نهى بعبادة تكون صحيحة إجماعا ، فهل هو ظاهر في أي واحد من الأقسام الثّلاثة ، لا يبعد ظهوره في القسم الأوّل ، لأنّ النّهي فيه مولوي وفيما عداه إرشادي ، والنّهي ظاهر في المولوي دون الإرشادي.
وكيف كان انقدح ممّا ذكرنا أنّه لا معنى لتفسير الكراهة في العبادة بأقليّة الثّواب في القسم الأوّل على كلا القولين ، إذ لا بدل له كي يكون أقلّ ثوابا منه ، وفي هذا القسم الأخير على القول بالجواز خاصّة لعدم الكسر والانكسار بين جهتي تعلّق الأمر والنّهي في المجمع عليه كي يكون أقلّ ثوابا ممّا عداه من الأفراد.