قائمة الکتاب
أمّا المقدّمة ففي بيان امور
الامر الاوّل :
الأمر الثّاني :
الأمر الثّالث :
الأمر الرّابع :
الأمر الخامس :
الامر السّادس :
الأمر السّابع :
الأمر الثّامن :
الأمر التّاسع :
الأمر العاشر :
الأمر الحادي عشر :
الأمر الثّاني عشر :
الامر الثالث عشر :
أما المقاصد ففي بيان فصول
الفصل الاوّل :
الفصل الثّاني :
الفصل الثّالث :
باب الإتيان بالمأمور به على وجهه
الفصل الرّابع :
الفصل الخامس :
الفصل السّادس :
الفصل السّابع :
الفصل الثّامن :
الفصل التّاسع :
الفصل العاشر :
الفصل الحادي عشر :
الفصل الثّاني عشر :
الفصل الثّالث عشر :
المقصد الثّاني في النّواهي وفيه فصول
الفصل الاوّل :
«الوجه الأوّل»
٣٤١الفصل الثّالث :
المقام الاوّل :
المقام الثّاني :
المقصد الثّالث في المفاهيم وفيه فصول
الفصل الاوّل :
الفصل الثّاني :
الفصل الثّالث :
الفصل الرّبع :
المقصد الرّابع العامّ والخاصّ وفيه فصول
الفصل الاوّل :
الفصل الثّاني :
الفصل الثّالث :
الفصل الرّابع :
إعدادات
غاية الأصول في شرح كفاية الأصول
غاية الأصول في شرح كفاية الأصول
تحمیل
ذلك لأنّ الفعل لم تطرأ عليه جهة حزازة ومنقصة مع كونه ذا مصلحة راجحة ، فيمكن أن يقع صحيحا ومتقرّبا به بأن يؤتى به بداعي الأمر الشّأني إن قلنا بثبوته وكفايته في مقام النّيّة ، وإلّا فبداعي ملاك الأمر الفعلي وما يقتضيه من المصلحة والرجحان الذّاتي ومحبوبيّته ، وإن لم يكن بمؤثّر فعلا في إثبات الوجوب ، وهذا كاف في الصّحة والإجزاء ، ولذا صحّحنا الضّد الغير الأهمّ مع تزاحمه بالأهمّ سواء كانا واجبين أو مستحبّين ، ويكون حال المتناقضين حينئذ حال الضّدّين إذ لا فرق بينهما من هذا الجهة ، فكما أنّ فعل الأهمّ من الضّدّين أو الواجبين أو المستحبّين المتزاحمين بداعي الأمر الشّأني أو ملاك الأمر الشّأني كاف في صحّته ، وإلّا لزم أنّ لا يقع مستحب صحيحا غالبا ، بل دائما لوقوع التّزاحم بين المستحبّات كذلك ، فلا بدّ أن يؤتى إلّا بما هو الأهمّ منها ، إذ لا لو أتى بغيره لم يكن بصحيح وهذا ممّا يبعد الالتزام به ، فكذلك اختيار غير الأهمّ من المتناقضين ، أي الفعل في المقام بداعي الأمر الشّأني أو ملاك الأمر الفعلي كاف في صحّته فإنّ النّهي الفعلي عنه لا يقتضي إلّا سقوط الأمر به كذلك لا انتفاء ما خيّر من الرّجحان والمصلحة والمحبوبيّة ، فلو أتى به بهذا الدّاعي كان صحيحا مسقطا للأمر ، والحاصل أنّه إن أمكن فرض مصلحة في الفعل بعنوانه ومصلحة في التّرك أيضا بعنوانه كان حكم المتناقضين حينئذ حكم الضّدين المتزاحمين ، فيحكم بالتّخيير بينهما إن لم تكن أهميّة في البين ، وإلّا فيؤثر منهما ما هو الأهمّ ويكون الحكم الفعلي تابعا له ، فإذا فرض كون التّرك أرجح وأهمّ وأكثر مصلحة من الفعل فلا جرم يكون الحكم الفعلي حينئذ هو النّهي دون الأمر ، وتلتزم بهذا ، ولا ينافيه وجود الدّليل من إجماع ونحوه على وقوع الفعل صحيحا وعبادة لكفاية وجود الرّجحان فيه في ذلك حسبما عرفت ، و