ومواضع التّهمة ، وقد يكون له بدل مع تعلّقه به بعنوان آخر متّحد ومجامع مع عنوان متعلّق الأمر في بعض المصاديق وجودا أو ملازم معه خارجا كالمثال الأخير بناء على أنّ النّهي فيه وإن كان في ظاهر الخطاب متعلّقا بعنوان الصّلاة في مواضع التّهمة ، إلّا إنا نعلم أن متعلّقه حقيقة هو الكون فيها المتّحد مع عنوان الصّلاة فيها وجودا كصوم يوم العاشوراء بناء على أن متعلّق فيه في ظاهر الخطاب وإن كان عنوان الصّوم ، إلّا أنه حقيقة عنوان التّشبّه ببني أميّة عليهم اللّعنة الملازم خارجا مع عنوان الصّوم فيه حيث أنّهم تبرّكوا به ، فالأقسام ثلاثة.
أمّا القسم الأوّل : هو أشكلها لعدم البدل فيه مع اتّحاد العنوان والجهة ، فالنّهي فيه إن كان لأجل حزازة ومنقصة في الفعل فهو لا يجامع صحّته وصلاحيّته لأن يتقرّب به حتّى على القول بجواز الاجتماع ، إذ مع الحزازة والمنقصة فيه لا أمر به أصلا ، فلا يمكن أن يؤتى به بقصد القربة ، وإن قلنا بأنّه يكفي في الصحّة وقصد القربة وجود ملاك الأمر من الحسن والرجحان الذّاتي والمحبوبيّة ، ومحل الاستشهاد ما يمكن أن يقع صحيحا مع فرض تعلّق النّهي به تنزيها ، فهذا النّحو من النّهي النّحو في النّهي خارج عن محلّ الكلام لا في خصوص هذا القسم ، بل في جميع الأقسام ، فإنّه يقتضي الفساد حتّى على القول بالجواز وإن كان لأجل كون التّرك موافقا للغرض الأهمّ ممّا في الفعل ، أي ذا مصلحة غالبة على مصلحة الفعل بأن فرض في كلّ منهما مصلحة ولكن مصلحة التّرك أقوى وأهمّ من مصلحة الفعل ، ولذا نهي عنه ، ويكشف عن ذلك مداومة الأئمّة عليهمالسلام على التّرك ، فلا بأس حينئذ بأن يلتزم بثبوت النّهي فعلا دون الأمر لامتناع اجتماعهما في مقام الفعليّة مع اتّحاد العنوان والجهة حتّى على القول بالجواز مع الالتزام بصحّة الفعل أيضا كما هو المفروض ، و