العنوان كعنواني في الصّوم والصّلاة مع عدم المندوحة في بعضها كالصّوم في السّفر والنّوافل المبتدئة في بعض الأوقات ، فتكون من صغريات مسألة النّهي من العبادات والقائلون بالجواز فيها لا يقولون به مطلقا حتّى مع اتّحاد العنوان وعدم المندوحة ، ولذا قالوا باقتضاء النّهي للفساد في المسألة الآتية ، ومن قال منهم بعدم الاقتضاء فيها كالمحقّق القمّي «قدسسره» أرجعها إلى المسألة بدعوى أن الموضوع المسألة الآتية لا يتحقّق إلّا إذا كانت النّسبة بين متعلّق الأمر والنّهي العموم المطلق ، واختلافهما كذلك يكفي في تعدّد العنوان والجهة ممّا يعتبر في موضوع المسألة فالإشكال الجائي من قبل ما وقع شرعا في تلك الموارد مشترك الورود ، ولو فرض التّأويل منها بإرجاعها إلى ما في المسألة من تعدّد العنوان ، كما صنعه المحقّق القمّي «قدسسره» في المسألة الآتية كان الاستدلال بها على الجواز هنا مصادرة ، إذ لم يعلم أن اجتماع الحكمين فيها بالمعنى الّذي يكون محل النّزاع هنا لاحتمال غيره ، ومجرّد الاحتمال يبطل الاستدلال ، وبالجملة وقوع اجتماع الحكمين في تلك الموارد ولأجل اتّحاد العنوان والجهة إشكال مشترك الورود فلا بدّ من الجواب عنه على كلا القولين ، وأمّا تفصيلا فبوجوه يوجب ذكرها بما فيها من النّقض والإبرام طول الكلام بما لا يسعه المقام فالأولى الاقتصار على ما يقضيه التّحقيق في حلّ الإشكال ، فنقول وعلى الله الاتّكال في جميع الأحوال :
إنّ العبادات المكروهة على أقسام ، لأنّ ما تعلّق به النّهى قد لا يكون له بدل مع تعلّقه به بذاك العنوان الّذي تعلّق به الأمر في ظاهر الخطاب كصوم يوم عاشوراء والنّوافل المبتدئة في بعض الأوقات لعدم البدل لهما مع فرض تعلّق النّهي فيهما بعنوانين الصّوم والصّلاة ، وقد يكون له مع تعلّق النّهي به كذلك كالصّلاة في الحمّام