زائدا على الواجب لا من أجزائه.
قلت : إذا أخذت الطّبيعة وحدّدت وعيّنت على نحو يتحقق بالأكثر على نحو تحققها بالأقلّ لو اقتصر عليه بحيث لا يتحقق به في ضمن الأكثر بأن اعتبر بشرط لا ، أي بشرط عدم الانضمام فردا لها لا مطلقا ، كما لو فرض أن مصلحة طبيعة التّسبيحة أو الذّكر في الصّلاة على نحو يتحقق بتسبيحة واحدة أو ذكر واحد لو اقتصر عليه ، وبتسبيحتين أو ذكرين فصاعدا إلى مرتبة حدث لها بحيث يكون كلّ واحدة من التّسبيحات أو الأذكار الأخيرة في ضمن الثّلاثة أو الأربع مثلا بمنزلة أجزاء تسبيحة واحدة أو ذكر واحد في تحقق الطّبيعة بها بأن يكون لكلّ من التّسبيحات أو الأذكار الأخيرة دخل في تحققها ، فلا مانع من التّخيير حينئذ بين الأقلّ والأكثر ، لأنّه حينئذ يكون عدلا للأقلّ ، بل لا يعقل غيره حسب ما عرفت من عدم معقولية تأثير خصوصيات الأفراد ومشخصاتها في حصول شيء واحد من الإيجاب أو الغرض ، نعم لا بدّ في هذا الغرض من تحديد عدم الزّيادة في فرديّة الأقلّ بشيء من الزّمان ونحوه كعدم تخلل الذّكر كي يكون معه فردا على حدّه وبدونه من أجزاء الذّكر ، إلّا أن تشخيص هذا وظيفة الفقيه لا الأصولي.
وكيف كان ، التّخيير بين الأقل والأكثر في هذا الفرض لازم عقلا ، وتعيين الواجب بالأقلّ تعيين بلا معيّن وترجيح بلا مرجح ، بل ربّما يكون الأكثر بمجموعه كما أنّه يتحقق به الطّبيعة الواجبة كذلك يتحقق به طبيعة اخرى مستحبّة كفرديّة الذّكر مثلا في الثّلاثة والخمسة أو زوجيته كما في الأربعة ، فيكون الأكثر حينئذ أفضل الأفراد حيث أنّه بجملته مصداق للطّبيعتين ومجمع لعنوانين ، فلا محالة يكون أفضل الأفراد بهذا المعنى لا بالمعنى الذي التزم به القائلون باختصاص الوجوب