قيامه به ممّا لا ينبغي الإشكال في اعتباره في صدق المشتق عليه ، إلّا أنه في كلّ مورد بحسبه لاختلاف أنحاء التّلبس بالمبدإ وقيامه بما يجري عليه المشتق بحسب مواد الصّيغ حيث أنّها قد تؤخذ على وجه الفعليّة والإنشائيّة أو الملكة أو الصّيغة ، وبحسب هيئاتها حيث أن التّلبس فيها قد يكون بنحو الصّدور منه كالضّارب والمؤلم وقد يكون بنحو الحلول فيه كالقائم والعالم ، وقد يكون بنحو الوقوع عليه كالمضروب والمؤلم وقد يكون بنحو الوقوع فيه زمانا أو مكانا كالمولد والمسجد وقد يكون بنحو اتخاذه آلة كالمقراض والمقياس ، وقد يكون بانتزاعه عن ما يجري عليه المشتق من الذّات مع اتّحاده معه خارجا كما في صفاته تعالى بناء على العينيّة كما تقدم ، وقد يكون بانتزاعه عنه مع عدم تحقق إلّا للمنتزع عنه كالابوة والفوقيّة والمالكيّة ونحوها من الإضافات والاعتبارات الّتي لا تكون بحذائها شيء في الخارج ولا تحقق لها إلّا بتحقق منشأ انتزاعها ، ويكون مفهوم المشتق المنتزع منها من قبيل الخارج المحمول ولا المحمول بالضّميمة ، والمراد بالقيام المعتبر في المقام ما يعمّ جميع هذه الأقسام فصدق المشتق فيها على نحو الحقيقة حتى صفات الله تعالى بناء على العينيّة لصدق التّلبس بالمبدإ وقيامه بما يجري عليه المشتق في الجميع على السّوية إذ لا موجب للالتزام بالنقل أو التّجوز في إطلاقها عليه سبحانه سوى ما تقدم عن صاحب الفصول «ره» من أن قضية اعتبار المغايرة بين المبدأ وما يجري عليه المشتق أن لا يكون جريها عليه تعالى على نحو الحقيقة لعدم المغايرة المعتبرة بينهما بناء على العينيّة ، وقد عرفت أنّه اشتبه عليه مصاديق مبادي الصّفات الجارية عليه تعالى بمفاهيمها إذ لا اتّحاد على القول به إلّا بين مصاديقها وبين ذاته الأقدس ضرورة المغايرة بينه تعالى وبين مفاهيمها ، وأن المغايرة المفهوميّة كافية وأنها