المقام فإنّهما ليسا كذلك وقد اشتبه على صاحب الفصول (قدس) وتوهّم أن مراد أهل المعقول بهما غير ما ذكرناه فلذا أورد عليهم بعدم استقامة الفرق بما ذكروه مستند إلى أنه يمتنع حمل العلم والحركة على زيد مثلا وإن اعتبرا لا بشرط. ويشهد لما ذكرنا أنهم ذكروا نظير هذا الكلام في مقامه تبيان الفرق بين الجنس والفصل وبين المادة والصّورة حيث أنهم ذكروا أن مفهوم الجنس يكون لا بشرط ومفهوم المادة يكون بشرط لا وإن مفهوم الفصل يكون لا بشرط ومفهوم الصّورة يكون بشرط لا ٦ ومن الواضح أنهم لم يريدوا في ذلك المقام إلّا تبيان أن مفهومي الجنس والفصل يكونان بذاتيهما على نحو لا يأبى عن الحمل والجري ومفهومي المادة والصّورة يكونان على نحو لا يقبل الحمل فراجع كلماتهم هناك فإنها صريحة في ما ذكرناه.
الثّالث : ملاك الحمل كما أشرنا إليه أمران : اتّحاد المحمول والمحمول عليه وجودا وخارجا بنحو من الاتحاد بأن يكون أحدهما إذا لوحظ وقيس إلى الآخر يكون هو هو ومنطبقا عليه ، والمغايرة بينهما مفهوما ولو بالاعتبار أو بالاجمال والتّفصيل كما في حمل الحد على المحدود ، والاتّحاد بينهما قد يكون ذاتا كما في الحمل الاولي الذّاتي الذي يسمى بالحمل المواطاتي وبحمل هو هو ، وقد يكون خارجا ووجودا كما في الحمل الشّائع الصّناعي الذي يسمى بحمل ذو هو ، وهذا على قسمين لأنّ المحمول قد يكون من قبيل الخارج المحمول ، أعني ما يكون منشأ انتزاعه أمرا عرفيّا قائما بالموضوع كالابوة والبنوة والحريّة والرّقية والولاية والزّوجية والفوقيّة ونحوها من الاضافات والاعتبارات الّتي ليس بحذائها بشيء في الخارج وينتزع ويخترع من ملاحظة الذّات على وجه وخصوصية وتصير منشأ لانتزاع