استشهاد المعصوم عليهالسلام بها كذلك خاصة فإنه في مقام التّعرض على الثلاثة والتّنبيه على وجورهم في أمر الخلافة انحصر الجواب عنه بما ذكرنا في الوجه الأوّل مع أنّ الاقرب والأنسب لاعطاء هذا المنصب عدم لياقة من صدر عنه الظّلم أو الكفر ولو ساعة له لظهور الآية ، ولا يدخل المناسبة بين الحكم والموضوع في كونها مسوقة لبيان جلالة قدر الولاية والخلافة وعظم خطرها ورفعة محلها من بين المناصب الشّرعية كالقضاء والشّهادة ولو أمكن إعطاء هذا المنصب لمن انقضى عنه الظّلم بأن كان حين التّلبس به غير لائق له خاصة لما كانت له خصوصيّة ومزيّة من بين المناصب الشّرعية فإنها باجمعها مشروطة بعدم الظّلم ونحوه ، ممّا ينافي العدالة ثمّ إنّه قد انقدح ممّا ذكرنا فساد التّمسك بالتّفصيل بين كون المشتق محكوما (١) عليه وبين كون محكوما (٢) به باختيار الشّرائط في الاوّل دون الثّاني تمسكا بآيتي الزّنا والسّرقة حيث أنّ الأصحاب يتمسكون بهما على وجوب حدّ الزّنى والسّرقة على من تلبس بهما وإن انقضيا عنه بالآيتين ، ولا وجه له سوى كون المشتق حقيقة في الأعم إذا جعل محكوما (٣) عليه.
ومحصل الجواب : أن الآيتين الشّريفتين لمّا لم تكونا واردتين بعد وجود موضوعي حكمهما نظير آية : (لا يَنالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ.) وبعبارة أخرى لمّا لم تكونا مسوقتين لبيان حكم من تلبس بهما بلحاظ حال تلبسه بهما فلا محالة يكون إطلاق المشتق فيهما على من تلبس بهما حال تلبسه بهما وإن كان في الاستقبال
__________________
(١) موضوعا ـ خ ل.
(٢) محمولا ـ خ ل.
(٣) موضوعا ـ خ ل.