وإطلاقه كذلك حقيقة بلا إشكال.
وأمّا ، استمرار حكمهما ، أعني استحقاق الحدّ على من تلبس بالزّنى والسّرقة مطلقا حتى في حال الانقضاء فهو لأجل إطلاق الآيتين أو لأجل خصوصيّة في مورديهما إذ من البعيد جدا أو المستهجن عرفا ثبوت استحقاقهما الحدّ حين الزّنى والسّرقة بأن يكون آخره ممتد إلى آخرهما. وإن شئت قلت أنّ المستفاد من الآيتين علّيّة الزّنى والسّرقة لاستحقاق الحد أيضا ، نظير استفادة عليّة الظّلم لعدم استحقاق الخلافة من آية : (لا يَنالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ.) بتقريب ما تقدم (١) : فالاستدلال بهما على التّفصيل عليل ، مضافا إلى وضوح بطلان تعدّد وضع هيئة المشتقات بحسب اختلاف وقوعها محكوما عليها أو محكوما بها كما لا يخفى ، ومما ذكرنا هنا وفي المقدّمات تبين حال سائر الأقوال في ما ذكر لها في الاستدلال فلا نطيل بذكر التّفاصيل تزيف أدلتها على التّفصيل.
وأقول : لو لم نقل بإن ظاهر الأدلة إثبات الاحكام ما دامت موضوعاتها صادقة على وجه الحقيقة وقلنا بأن صدقها كذلك ، إن كانت من المشتقات بلحاظ حال التّلبس كاف في استمرار أحكامها تمسكا بالإطلاق لم تبق للنّزاع في المسألة ثمرة بالمرّة ، إذ من الواضح أنّه على هذا يصح للقائل بالاشتراط أن يقول في جميع موارد الانقضاء أن الاطلاق المشتق فيها إنّما كان بلحاظ حال التّلبس وهو حقيقة اتفاقا ، ثمّ يدعي أنّ ما رتب عليه شرعا من الأحكام ثابت له في حال الانقضاء أيضا تمسكا بالاطلاق فإنّ المفروض أن انقضاء المبدأ عن الموضوع لا يقتضي انقضاء
__________________
(١) مع أن قوله تعالى في آية السّرقة (جَزاءً بِما كَسَبا) ، كاف في إفادة العلّية لا يخفى.