إحدى الحالين من حالي التّلبس به سابقا أو لاحقا لا بلحاظ حال واحد ، ومن الواضح أنه لا محذور في هذا ، وكان هذا المفصل له يتمكن من هذا الالتزام ولذا التجأ إلى التّفصيل بين الأقسام.
وكيف كان لا يخفى ضعفه ، ضرورة أن اختلاف الموارد بحسب طرو الضّد وعدمه لا يوجب تفاوتا في وضع هيئة المشتق بحسبها ، كما أن اختلافها بحسب جعل المشتق موضوعا أو محمولا لا يوجب تفاوتا في ناحية وضعها قطعا ، فالقول بالتّفصيل أيضا بين كونه محمولا وبين كونه موضوعا بالاشتراط في الاوّل دون الثّاني ضعيف جدا ، وسيأتي الاشارة إلى منشأ توهّمه وفساده.
وثالثها : استدلال الإمام عليهالسلام تأسيا بالنّبي صلوات الله عليه وآله كما عن غير واحد من الاخبار بقوله تعالى : (لا يَنالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ) على عدم لياقة من عبد صنما أو وثنا لمنصب الخلافة والولاية تعريضا على من تصدى لها وتقمص بها ممن عبد الصّنم مدّة مديدة وتنبيها على جوره فيها بتقريب أن الاستدلال والتّعريض والإنكار على ما ذكر بالآية الشّريفة متوقف على كون المشتق حقيقة في الأعم ، ضرورة أنه عليه يصدق الظّالم على من تلبس به بعبادة الصّنم سابقا وتركه حين التّقمص بالخلافة لاحقا ، فيصح التعريض والاستدلال عليه بعدم لياقته لما تصدى به من أمر الخلافة الظّاهرية بالآية الشّريفة ، بخلاف ما لو كان حقيقة في خصوص المتلبس بالمبدإ في الحال لعدم صدق الظّالم على من انقضى عنه الظّلم عليه ، فكيف يستدل على عدم لياقته لمنصب الخلافة تعريضا على الثلاثة وتنبيها على جورهم على أهل الولاية بالآية الشّريفة.
والجواب : منع توقف الاستدلال على كون المشتق حقيقة في الأعم ممّا انقضى