منها : التّفصيل بين اللازم ، كالقائم والقاعد والراكع والساجد ونحوها ، وبين المتعدي ، كالضارب والقاتل ونحوهما بالاشتراط في الاوّل دون الثّاني تمسكا بالتّبادر وصحة السّلب عن من انقضى عنه المبدأ في الاوّل دون الثّاني ، ودعوى أنه لا يصح أن يقال لمن كان قاعدا مثلا ثمّ انقضى عنه أنه قاعد بخلاف مثل الضّارب فإنه يطلق على من تلبس بالضرب وإن انقضى عنه.
وفيه : أولا : أن هذا الفرق ممنوع ضرورة أنه يصح أن يقال لمن كان متلبسا بالضّرب سابقا غير متلبس به فعلا أنه ليس بضارب الآن ، ولو سلّم فإنما هو لأجل أنه أريد من الضّرب ولو مجازا معناها ما لا يكاد يزول عن من تلبس به في حال ، فعدم صحة السّلب حينئذ لأجل بقاء المبدأ كان يراد بالضّارب من صدر عنه الضّرب مطلقا لا لأجل أن المشتق حقيقة بوضعه الهيئي للأعم ، وأما إطلاق الضّارب عليه فإن كان بلحاظ حال التّلبس به فلا إشكال فيه وإن كان بلحاظ الحال أي حال الجري والاسناد ، وبعبارة أخرى بلحاظ حال الانقضاء فهو وإن صح ، إلّا أنّه لا يدلّ على أنّه بنحو الحقيقة لعله كان بعلاقة ما كان ، ومن باب المجاز والعناية ، لأن الاستعمال أعمّ من الحقيقة.
ومنها : التّفصيل بين تلبس الذّات بضد ما كانت ملتبسة به قبل كالإيمان والكفر والفسق والعدالة والطّهارة والنّجاسة ونحوها ، وبين غيره بالاشتراط في الأوّل دون الثّاني بتوهّم أنه لو التزم بالوضع للأعم في القسم الاوّل أيضا للزم اتصاف الشّيء الواحد بالصّفات المتضادة بخلاف القسم الثّاني. وقد عرفت أنه يصح السّلب في كذلك القسمين وإن كان في الأوّل أوضح ، ولو قلنا بالوضع للأعم نلتزم بصحة اتصاف الشّيء الواحد بالصّفات المتضادة فإن اتصافه بكلّ واحد منها بلحاظ