البحث في غاية الأصول في شرح كفاية الأصول
١٦٧/١٢١ الصفحه ٣٤٩ : تعلّق نهى بعبادة تكون صحيحة إجماعا ، فهل
هو ظاهر في أي واحد من الأقسام الثّلاثة ، لا يبعد ظهوره في القسم
الصفحه ٣٥١ : العكس بأن تكون جهة
الاستحباب من قبيل الاقتضاء أي العلّة التّامّة دون جهة الإيجاب ، فلا محالة حينئذ
تؤثّر
الصفحه ٣٥٩ : الآخر لزم
الدّور ، أو لا بدّ من الالتزام بعدم لزوم ذلك التّصرّف ، أي الزّائد على السّاعة
، وهذا خلف
الصفحه ٣٦١ : عند التّزاحم مع بقائه على ما
هو عليه من المبغوضيّة وإن سقط النّهي أي الخطاب والزّجر والرّدع عنه لأجل
الصفحه ٣٦٦ :
الاخرى ، ليس هنا
مندوحة ، فلو اجتمع الحكمان فيه لزم التّكليف بالمحال ، وهو محال على أي حال وإن
كان بسو
الصفحه ٣٧٨ : العقليّة الرّافعة لها ، أي فرق بين رفع الفعليّة بالاضطرار أو
النّسيان مثلا ، وبين رفعها بأدلّة البرا
الصفحه ٣٨١ : الغسالة والتعدّد
لا تحقّق الطّهارة ، فعلى أي تقدير يقطع بأن بدنه حين ملاقاته للماء الثّاني نجس ،
إمّا من
الصفحه ٣٩٠ : يكون بنفسه وعنوانه تقربا إليه سبحانه لو لا تحريمه شرعا أو
ما لو تعلق الامر به لكان عباديّا ، أى لا يسقط
الصفحه ٣٩٣ : هو المهمّ والمقصود من الأثر المترتّبة عليهما الّتي تختلفان
بحسبها صحّة وفسادا ، أي تتصفان بالتّماميّة
الصفحه ٤٠١ :
الشّرط ليس إلّا حصول الطّهارة أي الأثر النّفساني الحاصل من الغسل بالماء
لا نفسه ، وهي تحصل بمطلق
الصفحه ٤٠٣ : يتقرّب به ، وفي حال عدم
الالتفات وأن أمكن قصد القربة إلّا أنّه غير قابل لأن يتقرّب به وعلى أىّ تقدير لا
الصفحه ٤٠٤ :
شرعا عبادة ، أي موجبا لتقرّب إلى حضرته سبحانه وتعالى والمثوبة لديه كالرّكوع
والسّجود والخضوع والخشوع له
الصفحه ٤٠٨ : السّبب ، أي العقد أو
الإيقاع الإنشائي لا بما هو سبب ، بل بما هو فعل من الافعال المباشرية من غير نظر
له
الصفحه ٤٠٩ : ، أي وجوده ، فإنّ فساده عبارة
أخرى عن عدم وجوده ، يمكن أن يتعلّق نهي المولى أو الوالد ببيع الدّار لا
الصفحه ٤٢١ : المراد من اللّفظ في الإيجاب والسّلب
كالأولويّة القطعيّة الّتي تسمى بالفحوى كدلالة آية حرمة التّأفيف على