من توهم كون إطلاق مثل الضروب والمقتول بعد صدور الضرب والقتل على من تلبس بهما من قبيل إطلاق المشتق على من انقضى عنه المبدأ ومن موارد الانقضاء ، وسيأتي إنشاء الله بيان أن أمثال هذه المبادي باقية إلى الأبد ولا انقضاء لها وإن إطلاق المضروب على من وقع عليه الضرب والمقتول على من وقع عليه القتل وهكذا حقيقة دائما لا مجاز فيها.
وأمّا ثانيا : فلأن استعمال المشتق في موارد الانقضاء يمكن أن يكون بلحاظ حال التّلبس بأن يراد من مثل : جاء الضّارب أو الشّارب ونحوهما ممن انقضى عنه المبدأ ، جاء الذي كان ضاربا أو شاربا قبل مجيئه حال التّلبس بالمبدإ لا بلحاظ حال الانقضاء ، أعني حين المجيء ، واستعماله فيها مع الوجه الأوّل حقيقة ، إذ قد عرفت أن المراد بالحال في المحال حال التّلبس مطلقا وإن كان في الماضي أو الاستقبال بخلاف استعماله فيها على الوجه الثّاني ، فإنه مجاز على القول المختار ولا دليل على أنه كان على الوجه الثّاني كي يكون مجازا لعله على الوجه الأوّل ، بل ندعي تبادره وهو حقيقة كما عرفت.
سلّمنا : كونه على الوجه الثّاني ، إلّا أنه لا يقتضي إلّا جواز الاستعمال في الأعم ما انقضى ، والاستعمال لا يدلّ على الوضع لأنه أعمّ من المجاز ، ومجرد الاستبعاد وغير قادح فيما هو المدعى والمراد بعد مساعدة الأدلة ، ومع عدمها فالمرجع الاصول العمليّة لا ما ذكر.
هذا وقد أورد على الاستدلال بصحة السّلب بما حاصله : أنّه إن أريد بصحة السلب صحته طلقا فهو وإن كان يفيد إلّا أنه غير سديد ، إذ المفروض حصول التّلبس بالمبدإ في الماضي فكيف يصح السّلب مطلقا حتّى بلحاظه؟ وإن أريد