الصفحه ١٠٨ :
فانّها تدلّ على ترك الفعل إذا كان دائراً بين ان يكون مأموراً به أو
منهيّاً عنه الّا انّه لم يطلق
الصفحه ١١٤ :
الوجوب والاحكام الاخر سوى التحريم ، فالإحتياط في الفعل. فالاصوليّون على
استحباب الفعل بناء على
الصفحه ١٣٦ :
خدع فبيع أو قهراً أو امرأة تحتك وهي اختك او رضيعتك ، والاشياء كلّها على
هذا حتى يتبيّن (١) لك غير
الصفحه ١٥٣ :
الاباحة على حالها لموافقتها للقرآن والادلّة العقليّة ودعوى الاجماع ، وقد
عرفت تحقيق الكلام في هذا
الصفحه ١٨٥ : للعهد حتى يكون المراد منهما يقين
الوضوء وشكّ النوّم وحينئذٍ لا يمكن الاستدلال به على المطلوب.
قلت
الصفحه ١٨٧ : تعيد الصّلاة. قلت : لم ذلك؟ قال : لانّك كنت على يقين
من طهارتك ثم شككت فليس ينبغي لك ان تنقض اليقين
الصفحه ١٩٣ :
على حجيّة الإستصحاب سواء كان الحكم مغيّى بغاية أم لا سوى الموضعين
اللّذين استثنيناهما.
وامّا
الصفحه ١٩٩ :
تدلّ على حجيّة الإستصحاب مطلقاً سواء كان في نفس الحكم الشرعي أو موضوعه
أو متعلّقه ، لدلالتها على
الصفحه ٢٥٩ : ، فالظاهر الاتفاق على انّه يجب حمله على معناه الحقيقي ، وهذا
هو مراد القوم من انّ الأصل في الكلام الحقيقة
الصفحه ٢٦٩ :
والاخر غير صحيح فيجب حمله على الوجه الصحيح كما إذا رأينا عالماً دخل على
جابر فيمكن حمله على ركونه
الصفحه ٤٥ : فعلاً أو تقريراً كما لا يخفى
على المطّلع على الاخبار المتتبّع للآثار.
نعم يمكن ان
يقال : نحن نعلم انّ
الصفحه ٦٦ :
الاجماع على اعتبار ظنّ المجتهد فحينئذٍ نقول : حصل القطع من الاخبار
المذكورة بأنّه لابدّ من حصول
الصفحه ١٠٢ :
بعض شأنها وقد كان لها زوج فطلّقها ثلاثاً على غير السنّة وقد كره أن يقدم
على تزويجها حتى يستأمرك
الصفحه ١٠٧ :
كان جملة منها دالّة على عدم القول بغير علم وردّ علمه إلى الائمّة (عليهمالسلام) وكان العمل فيها
الصفحه ١٢٧ :
ينبغي التوقّف عن الافتاء ولصاحب الواقعة الصّلح ، لانّ المفروض قيام
الدّليل على تحقق شغل الذمّة