الصفحه ١٣٤ : الحلال فلا بأس (٢).
ومنها ما روى ابو عبيدة عن ابي جعفر عليه السلام قال : سألته
عن الرجل منا يشتري من
الصفحه ١٣٥ : اردت التّوبة ولا ادري الحلال من الحرام وقد اختلط عليّ فقال :
اميرالمؤمنين (عليهالسلام) تصدّق بخمس مالك
الصفحه ١٤٤ :
وترك جميع الانتفاعات الّا ما استلزم تركه الهلاك ، والاعتذار بامكان الحمل
على الاستحباب لا يفيد
الصفحه ١٧١ :
الفصل الخامس
في استصحاب حال الشرع
وقد علمت أنّه
عبارة عن ابقاء حكم ثبت من جانب الشريعة على
الصفحه ١٧٣ : المتأخرين اعني المحقّق الخوانساري في شرح الدّروس وهو انّ
الإستصحاب الّذي حجّة هو ان يكون دليل شرعي على انّ
الصفحه ١٨٢ : اشرنا إليه سابقاً ان تعلم رطوبة ثوب فكلّ وقت
حصل الشكّ في زوال الرطوبة كما إذا وجد الثوب على العذرة حال
الصفحه ١٩٠ : فهو لك حلال ابداً حتى تعرف الحرام بعينه فتدعه (٤).
ومنها : صحيحة على بن مهزيار قال : كتب إليه سليمان
الصفحه ١٩٨ : على كلامه طاب ثراه ايرادات :
الاوّل
: قد عرفت انّ
الاخبار التي وردت في عدم نقض اليقين بالشكّ
الصفحه ٢٠٢ : خلّى الشّيء ونفسه كان عليها
انّما يعمل بهما ما لم يظهر مخرج عنهما وقد ظهر في محلّ النزاع.
بيان ذلك
الصفحه ٢٠٧ : وجوه الادلّة : انّ شغل الذّمة اليقيني يحتاج إلى البراءة اليقينيّة وقد ادّعى على ذلك
الاجماع. فإذا شغل
الصفحه ٢١٥ : الادلّة الّتي ذكرناها.
ثمّ انّ السيّد
قدّس الله نفسه الزكيّة أورد سؤالاً حاصله على ما ذكره صاحب المعالم
الصفحه ٢١٩ : حكم شرعي في زمان
لوجوده في زمان سابق عليه وهو ينقسم إلى قسمين باعتبار انقسام الحكم المأخوذ فيه
إلى
الصفحه ٢٣٤ : على وجوب الاجتناب عن النّجس فهذا امر يقيني فهذا الاناء المخصوص لما
وقع فيه النّجاسة يكون وجوب الاجتناب
الصفحه ٢٣٥ : فاستدلّ عليه (١) بانّ الاحكام الشرعيّة ينقسم إلى ستة اقسام :
الاوّل والثاني
الاحكام الاقتضائيّة المطلوب
الصفحه ٢٣٨ : العلم بل ولاالظّن بوجوده في غير ذلك الوقت كما يخفى فكيف يكون
الحكم المعلّق عليه ثابتاً في غير ذلك الوقت