الصفحه ٥٦ :
الشارع ، ولذا ان تأمّل من على الفطرة السليمة في الاحكام الشّرعيّة وتتبّع
من كان متّصفاً بجودة
الصفحه ٦١ : الْكِتابِ أَنْ لا يَقُولُوا عَلَى اللهِ إِلَّا الْحَقَ)(٢) وقال (٣)(بَلْ كَذَّبُوا بِما لَمْ يُحِيطُوا
الصفحه ٦٢ :
فنتذاكر
ما عندنا ـ إلى ان قال ـ فنقيس على (إلى خ) احسنه فقال : مالكم والقياس انّما هلك
من هلك من
الصفحه ٦٧ : الظاهر في الالزام. انتهى (١).
وهو جواب صحيح.
ويدلّ عليه ما
روى في كتاب «الكفاية في النّصوص» تصنيف على
الصفحه ٧٠ : القلب وقلّة الرأفة والرّحمة حتى لا يؤمن ان يقتل ولده ووالديه ولايؤمن
على حميمه ولايؤمن على من يصحبه
الصفحه ٩٢ : محكم الدّلالة والآيات المذكورة مجملة غير ناصّة
على المطلوب.
والجواب عن
الاوّل معلوم عند كلّ من له
الصفحه ٩٨ : على
وجوب الإحتياط في مطلق ما تعارض فيه النّصان بعد فقد الامور المذكورة.
ومنها : صحيحة
عبدالرحمن بن
الصفحه ٩٩ :
وهذه الرّواية
تدلّ على الإحتياط في بعض افراد الحكم الشرّعي إذا كان جاهلاً به ولم يمكنه
السّؤال
الصفحه ١١١ : عرفت من انّه
يفهم اطلاق الإحتياط على هذا الفرد وعلى افراد اخر ، فيكون الإحتياط اعمّ مطلقاً
من التوقّف
الصفحه ١١٦ : سبيل الاستحباب وامّا عند
الاخبارييّن فعلى سبيل الوجوب.
وعلى ما
قرّرناه من تحرير محلّ النّزاع يظهر
الصفحه ١١٧ : من الشريعة. ومن
هذا القبيل صلاة الجمعة في زمان الغيبة على ما ادّعى بعض الاصحاب النافين للوجوب
العيني
الصفحه ١٢٠ :
لنا بعض الآيات
المذكورة في أصالة البراءة بالمعنى الاوّل فانّها قسمان :
قسم منها لا
يدلّ على
الصفحه ١٢٥ : فهلكت أو فتح قفساً لطائر فطار الطائر ، فحينئذٍ لايمكن
على سبيل القطع اجراء الأصل في نفي شغل الذمّة من
الصفحه ١٥٨ : مقدّمة الواجب لكن نقول ترك (١) مقدّمة الواجب واجب مالم يقم دليل على خلافه وهنا دلّ
الادلّة الدّالة على
الصفحه ١٥٩ : ، ولذا فرق بين واجدى المني في الثوب المشترك وبين من
كان له ثوبان وكان أحدهما نجساً فإنّه يجب عليه