حكماً مخزوناً عند اهله حتى في ارش الخدش ونصف الجلدة والجلدة (١).
وحينئذٍ فكلّ حكم من الاحكام وكلّ امر من الامور قد ورد فيه خطاب من جانب الشريعة وهو مخزون عند ائمّتنا الرّاشدين صلوات الله عليهم اجمعين وعدم اظهارهم للتقيّة وظهور الفتنة ولذا في بعض الاوقات كانوا يجيبون كما هو عليه في الواقع وفي بعضها يجيبون على نحو تقتضيه التقيّة وفي بعضها لا يجيبون مطلقاً كلّ ذلك كان بحسب ما يقتضيه الوقت والمصلحة فإذا ورد في كلّ حكم خطاب شرعيّ فكيف يمكن الحكم بأصل البراءة والاباحة.
ومجمل القول انّ استدلالهم منحصر في اخبار حاصرة بين اقسام ثلاثة :
القسم الاوّل : الاخبار الدّالة على التثليث
ووجه استدلالهم بها أنّ القول بالبراءة والاباحة ينفي التثليث ويتعيّن القول بالتثنية لانّ الاحكام حينئذٍ تنحصر في الحلال والحرام ولايبقى للثالث فرد حتّى يدخل فيه.
القسم الثاني : الاخبار الدّالة على النّهي عن القول بغير علم وردّ مالايعلم إلى اهله
__________________
(١) الكافي ١ / ٥٩