الصفحه ٢٤٧ : نظر
لانّا نسلّم ما ذكر هذا القائل في أصل البراءة عن التكاليف وقد ذكرنا ذلك مفصّلاً
قبل ذلك في بحث أصل
الصفحه ٢٣ : تخصيص العام إلى ان يثبت المخصّص.
ومنها : أصالة نفي تقييد المطلق إلى أن يثبت المقيّد.
ومنها : أصالة
الصفحه ٢٥ :
نفي الحرمة وأصل البراءة بمعنى نفي الوجوب والاستحباب فلا يحتاج إلى
الاستدلال عليه بعنوان انّه مطلق
الصفحه ١٣٧ : انّ الاحكام تنقسم إلى
ثلاثة قسمان منها يقينيّان وواحد منها شبهة فكلّ امرٍ لم يكن حليّته أو حرمته
الصفحه ٢٧٨ :
الحكم ما يدلّ عليه اللّفظ.
قال الشهيد :
الأصل يقتضي قصر الحكم على مدلول اللفظ وانّه لايسري إلى
الصفحه ١٧ :
إلى الحالة السّابقة مطلقاً ولايعتبر فيها اجراء الحكم من السّابق إلى
اللّاحق ، بخلاف الإستصحاب
الصفحه ٢١٩ : حكم شرعي في زمان
لوجوده في زمان سابق عليه وهو ينقسم إلى قسمين باعتبار انقسام الحكم المأخوذ فيه
إلى
الصفحه ٢٤٣ : البائع في القيمة وانكره المشتري.
ومنها : لو اتّفق الوصيّ واليتيم على الانفاق من يوم موت
الموصى إلى وقت
الصفحه ٢٥٨ : والمجاز ولا يجزم باحدهما.
وذهب سيّدنا
الاجلّ المرتضى إلى انّ الأصل في الاستعمال في هذه الصّورة الحقيقة
الصفحه ١٤ :
داخل تحت ما هو داخل تحت الامور المذكورة.
ومنها ما هو
داخل تحت داخل الدّاخل وهكذا إلى ان ينتهى إلى ما
الصفحه ٨١ : (قدسسره) قال : ولانجد شيئاً احوط وأوسع من ردّ علم ذلك كلّه
إلى العالم وقبول ما وسع من الامر الخ.
فإنّ
الصفحه ١١٠ :
عن اداء الصّلاة وقت استتار القرص أو تأخيرها إلى ذهاب الحرمة ، فامره بترك
الصلاة عند الاستتار
الصفحه ١٦٢ :
فلانّ ذلك آتٍ بعينه في غير المحصور فلو تمّ لا قتضى عدم جواز الانتفاع به فيما
يفتقر إلى الطهارة وهو معلوم
الصفحه ١٩٦ :
الله عليه وآله إلى ان يجيء صلىاللهعليهوآله بنسخه.
وثانيهما ان
يستصحب كل امر من الامور
الصفحه ٢٢٨ :
الذّمة اليقيني يحتاج إلى البراءة اليقينيّة ، فحينئذٍ يظهر الفرق بين الصوّرتين ،
فإنّ الصّورة الّتي ثبت