اعتقاداته : باب الحظر والاباحة. اعتقادنا في ذلك انّ الاشياء كلّها مطلقة
حتى يرد في شيء منها نهى .
وهذا كماترى
لايدلّ صريحاً على دعوى الاجماع لانّ بعضاً من الامور الّتي قال اعتقادنا فيه كذا
وكذا مختلف فيه. فتأمّل.
الرّابع العقل وهو عدّة دلائل.
منها : انا
نعلم انّ الصحابة والتابعين في عصر سيّد المرسلين صلىاللهعليهوآله أجمعين وكذا اصحاب ائمّتنا الراشدين صلوات الله عليهم
اجمعين ما كانوا يتوقفون في كلّ واحد من افعالهم الّتي لم يرد بها نصّ بل كان
بناؤهم على أصل الاباحة الّا في الامور الّتي كان التحريم فيها منصوصاً من الشارع.
وكذا ما كانوا متأمّلين في حليّة الاشياء الّا الاشياء الّتي كان تحريمها منصوصاً.
ولا يخفى انّ
هذا الدليل لا يفيد شيئاً من الظنّ والعلم وذلك لّان المراد من افعالهم ان كان
الامور الّتي لا يمكن انفكاكها عنهم عقلاً كالحركة والسكون والاكل والشّرب والنّوم
واليقظة والاحتباس والاستفراغ وامثالها أو عادة كاللّبس والاستماع واللّمس والنظر
إلى المبصرات واشباهها فاباحتها كانت معلومة عندهم من طريقة الشارع
__________________