الصفحه ٢١٧ :
وملخّصها كما
تقدّم في كلامه الاوّل : انّ ثبوت الحكم في الحالة الثانية يحتاج إلى دليل ولم
يعلم
الصفحه ٢٢١ : إلى الرّواية ، وهو بعينه ما ذكروه.
قلت : الظاهر
انّ المراد من عدم نقض اليقين بالشكّ انّه عند التعارض
الصفحه ٢٢٢ :
الزّمان باعتبار معارض ، لا يترك الحكم المذكور اليقيني ، لان شغل الذمّة اليقيني
يحتاج إلى البراءة اليقينيّة
الصفحه ٢٢٥ : بالشكّ فيه؟ واحتياج شغل الذمّة اليقيني فيه إلى البراءة
اليقينيّة؟ لانّه ليس فيه يقين حتى لا ينقض بالشكّ
الصفحه ٢٢٧ : فيها عنده وقال : قوله (قدسسره) : «فعند الشّكّ بحدوث تلك الغاية لو لم يتمثل التكليف ـ
الى آخره
الصفحه ٢٣٢ : القسم الاوّل انّه لا يزول الحكم بزوال الوصف فأيّ حاجة إلى التمسّك
بالإستصحاب وايّ فائدة فيما ورد في
الصفحه ٢٣٥ : فاستدلّ عليه (١) بانّ الاحكام الشرعيّة ينقسم إلى ستة اقسام :
الاوّل والثاني
الاحكام الاقتضائيّة المطلوب
الصفحه ٢٤١ :
وقد ذكر جمع من
العلماء شروطا اخر الّا انّ كلّها راجع إلى عدم وجود المعارض وحدوث المزيل ، وهذا
الصفحه ٢٥٠ :
اليقينيّة ساقط عن درجة الاعتبار ، لانّ المحتاج إلى البراءة اليقينيّة هو
القدر المتيقّن ثبوته من
الصفحه ٢٥٣ : النّص عليها لانّها باقية على الأصل ، وانّما
المفتقر إلى النّقل الثبوت الرافع لحكم الأصل ـ انتهى
الصفحه ٢٦٠ : القاعدة وذكر الشهيد الثاني (٢) انّه داخل تحت الراجح وهو صحيح ايضاً نظراً إلى أنّ
الغالب حمل اللفظ على
الصفحه ٢٦٢ : القطع بعدم المخصّص ، غير ملتفت إليه ، لانّه لا سبيل لنا
إلى القطع ولذا جاز العمل بالظّن في الاحكام
الصفحه ٢٦٥ : إلى انّ كلّ واحد منها داخل تحت أيّ أصل من الأصول المذكورة.
فمنها قولهم : الأصل عدم بلوغ الماء كرّاً
الصفحه ٢٦٨ : واجباً فنواه ندباً أو بالعكس لم يكن مضرّاً.
وقد نسبه صاحب
المدارك إلى الجودة ايضاً (٢).
وهو كذلك
الصفحه ٢٧٤ : تترتب عليه وتنضمّ إلى كلّ منهما
ضمائم يختلف لاجلها الحكم وهما مضبوطتان في جميع الصور