الصفحه ٨٥ : التوسعة على شيء يلائم التوقّف.
__________________
(١) قوله : والجواب إلى قوله : يلقاه ليس في الوافي
الصفحه ٨٦ : ولايمكن القول بالتوسعة فيها فلنشر
إلى بعض الصّور المتصوّرة فيه ليظهر جليّة الحال.
الصفحه ١٠٣ :
وجوب الاحتياط.
ومنها : ما
رواه العامّة والخاصّة من النبيّ صلىاللهعليهوآله : «دع
ما يريبك إلى
الصفحه ١٠٨ : كرواية جميل بن دراج حيث قال (عليهالسلام) : الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة ـ إلى
ان فرّع على
الصفحه ١١٢ : صورة امكان الوصول إلى المعصوم (عليهالسلام) كالتمسّك بالاصل في هذا الزّمان قبل الفحص والتفتيش عن
النصوص
الصفحه ١١٣ : العبد عن الصّراط ويقابل بالاهانة ويؤمر به إلى النّار
ويحرم مرافقة الاخيار هيهات هيهات ان يكون اهل
الصفحه ١١٩ : ءة بالمعنى
الاوّل وقد صرّح بذلك بعض منهم ولكن الظاهر انّ بعضاً منهم يذهبون هنا ايضاً إلى
وجوب الإحتياط اعني
الصفحه ١٢٤ : عليه دلالة لزم التكليف بما لاطريق للمكلّف إلى العلم
به ، وهو تكليف بما لايطاق ، ولو كان عليه دلالة غير
الصفحه ١٢٧ : الطّرفين
فلا يحتاج إلى اجراء الأصل مطلقاً.
وماذكره من
الفرق بين الصّور المذكورة وغيرها يرد عليه انّه ان
الصفحه ١٣١ : ذهبوا الى ان الحكم فيها الاباحة.
ويدلّ عليه
أكثر الآيات والاخبار المتقدّمة بعمومها.
ويدلّ عليه
اخبار
الصفحه ١٣٥ : باسناده عن عبدالله بن سليمان
قال : سألت اباجعفر (عليهالسلام) عن الجبن ـ إلى ان قال : ـ فساخبرك عن الجبن
الصفحه ١٤٦ : بالقياس إلى نفس الحكم
الشرعي.
قلت : هذا
التخصيص لا دليل عليه فإنّ قوله «الامور» جمع محلّى بالّلام يفيد
الصفحه ١٤٧ : ـ إلى آخره ـ صادق على الشبهة
في طريق الحكم وهذا لا يدفع كون حكم الشبهة في نفس الحكم ايضاً كذلك باعتبار
الصفحه ١٤٩ : فيجب ان نحمل الحلال والحرام
الواردين في الخبر ايضاً على ما هو كذلك عندنا. ويشعر إلى ذلك لفظ «البيّن
الصفحه ١٥١ : الاسباب المحرّمة فهي له حرام وان اشعر
بشيء منها فيصير عليه شبهة. وكذا الحكم بعينه إذا وصل إلى الرجل ميراث