الإحتياط معها فقلت : فهو في الاخرى معذور فقال : نعم (١) ـ الحديث ـ.
قلت : الاستدلال بالمطلوب بهذين الخبرين وامثالهما لايخلو عن اشكال ، وذلك لّان الجهالة ان يعتقد ويعلم انّ الامر الفلاني حكمه كذا ففعله بهذا الاعتقاد مع انّه لم يكن الامر المذكور حكمه كذلك ، وامّا إذا كان الامر المذكور عنده محتملاً لهذا الحكم وحكم آخر ففعل أحدهما فالظاهر عدم شمول الاخبار الواردة في الجهالة له ، وما نحن فيه من قبيل الثاني لا الاوّل. غايه ما في الباب انّ المكلّف إذا اعتقد فيما لا نصّ فيه ـ لشبهة أو غيرها ـ انّ حكمه الاباحة لم يكن عليه شيء لا إذا كان كلّ من الاباحة والحرمة وغيرهما محتملاً.
وبالجملة لا يمكن الاستدلال بهذه الاخبار على هذا المطلوب مطلقاً.
فإن قلت : هل يمكن الاستدلال على هذا المطلوب بالآيات الواردة في انّ الهداية من الله وانّه تعالى هدى النّاس.
مثل قوله تعالى : (إِنَّا هَدَيْناهُ السَّبِيلَ إِمَّا شاكِراً وَإِمَّا كَفُوراً)(٢) وورد في تفسره عنهم (عليهمالسلام) يعنى عرفناه ما أخذ وماترك ، (٣)
__________________
«وذلك لأنّه».
(١) الكافى ٥ / ٤٢٧.
(٢) الإنسان : ٣.
(٣) تفسير الصافى ذيل الآية وفيه : في الكافي والتوحيد صفحه ٤١١ عن الصادق (عليهالسلام) امّا آخذاً وامّا تاركاً.