الصفحه ٦٨ : ء النّفس وازالته عنها
__________________
(١) راجع الذريعة للعلامة الطهرانى ١٧ / ٨٦ ومقالنا حول هذا
الصفحه ١٠٢ : الزم به نفسه من صحّة الطلاق ثلاثاً وقد تطابقت على ذلك
كلام علمائنا الاخيار وتظافرت به الاخبار (٢) عن
الصفحه ١١٢ : بالإحتياط لا يفيد شيء منها ما يطمئنّ به النّفس.
وقد قال بعض
علمائنا (١) الاخباريين : هل يجوّز أحد ان يقف
الصفحه ١١٦ :
الثالث
: ان يكون فيما
لا نصّ فيه في نفس الحكم الشرعي والاحتياط بالجمع بين الافراد المشكوك فيها
الصفحه ١٢٤ : لا يحكم بعدم الحكم في نفس الامر والواقع بل
يحكم بعدم ثبوت التكليف في حقّنا. وذلك لانّ مذهبنا معاشر
الصفحه ١٣٣ : (٥).
__________________
(١) نفس المصدر
(٢) في المصدر : ان كنت تعلم بأنّ فيه مالا معروفاً
(٣) الوسائل ١٨ / ١٢٩ نقلاً عن الكافى
الصفحه ١٣٥ : عندك
ولعلّه حرّ قد باع نفسه ، أو
__________________
(١) ـ
(٢) الوسائل ٩ / ٥٠٦ نقلاً عن الكافي
الصفحه ١٣٨ : الشبهة في موضوع الحكم الشرعي.
والعجب انّ
الاخباريين استدلّوا على التوقّف في الشبهة في نفس الحكم الشّرعي
الصفحه ١٣٩ : في غاية الاشكال ولا يتمّ في نفس الامر الاستدلال بل يحتمل لقيام
الاحتمال ففي ايّ موضع قال الشارع
الصفحه ١٤٠ : جعلتم الشبهة على قسمين
وسميتموها باسمين : الشبهة في نفس الحكم الشرعي وفي طريقه ، ما حدّ هذين النوعين
على
الصفحه ١٤٤ :
حكم الشبهة في نفس الحكم والشبهة في موضوعه غير سديد.
__________________
(١) الفوائد الطوسيّة للشيخ
الصفحه ١٤٥ :
فنقول : ما اتى
به لوجه الفرق بين الشبهة في نفس الحكم والشبهة في موضوعه صحيح ولكن لا شكّ ان
الشبهة
الصفحه ١٥٠ :
والجزم بمطلوبه النفس الأمر من المحالات الا في قليل من الأحكام ، لانّ
ادلّة الأحكام عندنا منحصرة
الصفحه ١٥٩ :
وهذا غير مضرّ لانّ كلّ أحد مكلّف بعلم نفسه ، فالمعيار حصول العلم له
باستعمال النّجس أو الحرام
الصفحه ١٦٧ : يعمّ به البلوى فيصحّ له الحكم بعدمه في الواقع ونفس الامر لانّه
لا شكّ انّ جمعاً كثيراً غاية الكثرة