بسط الكلام فيه وذكره غير محتاج إليه هنا (١).
ومنها : الأصل السّلامة من العيب كان يشتري عبداً فوجد به عيباً وشكّ في انّه وقت العقد كان معيباً أم لا فهذا داخل تحت «الرّاجح الظاهر» لانّ الظاهر من خلقة الانسان كونه سالماً. ويمكن ان يكون داخلاً تحت «أصل العدم» أو «أصل تاخر الحادث».
ومنها : قول الشهيد (قدسسره) قد يتعارض الاصلان كدخول المأموم في صلاة وشكّ هل كان الامام راكعاً أم لا (٢)
والظّاهر انّ الأصلين
أحدهما وهو كونه راكعاً «الإستصحاب» لانّ الرّكوع للامام كان محقّقاً فالاصل بقاؤه في صورة الشكّ ايضاً حتى يثبت المزيل. ويمكن ان يكون «أصل البراءة» لانّ الأصل عدم وجوب التكليف بصلاة اخرى وثانيهما وهو عدم كونه راكعاً يمكن ان يكون «أصل العدم» لانّ الأصل عدم ادراكه الامام راكعاً ويمكن ان يكون «أصل تأخر الحادث» لانّ الحاق المأموم بالامام امر حادث وشكّ انّ هذا الالحاق هل كان سابقاً على رفعه أم لا؟ فالاصل تأخّره عن الرّفع. والشهيد رجّح الثاني لمعاضدته بالإحتياط وهو كماترى.
__________________
(١) راجع القواعد والفوائد ١ / ٣٥٣.
(٢) القواعد والفوائد ١ / ١٣٤.
