الحكم ما يدلّ عليه اللّفظ.
قال الشهيد : الأصل يقتضي قصر الحكم على مدلول اللفظ وانّه لايسري إلى غير مدلوله الّا في مواضع.
منها العتق في الاشقاص لا في الاشخاص الّا على مذهب الشيخ من السّراية إلى الحمل ، والعفو عن بعض الشقص في الشفعة على احتمال ، وعن بعض القصاص في النّفس على وجه ، والسّراية في نيّة الصّوم إلى اوّل النّهار.
ويحتمل سراية ثواب الوضوء إلى المضمضة والاستنشاق إذا نوى عند غسل الوجه لانّه يعدّ وضوءاً واحداً.
ويمكن الفرق بينه وبين الصّوم ان بعض اليوم مرتبط ببعضه بخلاف الوضوء فإنّه لايرتبط بالمقدّمات.
ومن السّراية تسمية الاكل في الاثناء إذا قال على اوّله وآخره بعد نسيان التّمسية وسراية الظّهر (١) إلى تحريم غيره. وهذا من الغرائب انّ الشقص يسري إلى الكلّ من غير عكس كما لو قال انت كأمّي ، ومثله الإيلاء يختصّ بالجماع قبلاً ويسري [دبراً] على احتمال ـ انتهى ـ (٢).
ومنها : قول الشهيد في قواعده : قضيّة الأصل : وجوب استحضار
__________________
(١) الظهار. خ.
(٢) القواعد والفوائد ١ / ٣٢٣ قاعدة ١١٦
