قال الشهيد (قدسسره) : قاعدة
الأصل ان كلّ واحد لايجوز له ان يجبر غيره على فعل الّا في مواضع اجبار السيّد رقيقه على النكاح وليس لرقيقه اجباره عندنا والاب والجدّ للصغيرة والمجنونة والصغير مطلقاً والمجنون الكبير إذا كان النكاح صلاحاً له بظهور امارة التوقان أو برجاء الشفاء المستند إلى الاطباء.
ولو طلبت البالغة البكر النكاح اجبر الاب والجد على تزويجها ان قلنا لا ولاية لهما أو بالاشتراك.
وهل يجبر الولي على تزوج الصّغيرين عند ظهور الغبطة لهما نظر.
وكذا يجبر الولي على تزويج السفيه والاقرب انّ له اجبار السفيّه مع الغبطة.
والمضطر يجبر صاحب الطعام وهو يجبره إذا امتنع من الاكل واشرف على التلف. انتهى (١).
ولايخفى ان هذا الأصل يمكن ان يكون داخلاً تحت «أصل العدم» لانّ الاجبار فعل ممكن وجودي والأصل عدمه حتى يثبت ، ويمكن ان يكون داخلاً تحت «الراجح» لانّ المواضع الّتي لا يمكن اجبار الغير فيها أغلب وأكثر من المواضع الّتي يمكن اجبار الغير فيها.
ومنها : الأصل قصر الحكم على مدلول اللفظ ولا يسري إلى غيره.
والأصل هنا بمعنى الراجح الظاهر لانّ الظاهر الراجح انّ المراد من
__________________
(١) القواعد والفوائد ١ / ٣٥٦ قاعدة ١٣٦.
