اوّلها : ما يشترط فيه الاجل وقد سلف (١).
وثانيها : ما يبطله الاجل وتقدّم ايضاً (٢) كالرّبوي.
وثالثها : ما فيه خلاف اقربه جواز الحلول وهو السّلم.
ورابعها : ما يجوز حالّاً ومؤجّلاً وهو معظم العقود (٣).
ومنها : ما قال الشهيد (قدسسره) الأصل في الميراث النّسبي التولّد فمن ولد شخصاً يترتّب عليه طبقات الارث وفي الميراث السّببيَ الانعام بالعتق أو الضمان أو الولاية العامّة.
والنسب المقدّم لانّه أصل الوجود ثمّ العتق لانّه أصل في وجود العتيق لنفسه ثمّ الضّامن لانّه منعم خاصّ ثمّ الامام (عليهالسلام) انتهى (٤).
قال بعض الافاضل (٥) : الظّاهر انّ المراد بالاصل هنا ليس أحد المعاني الاربعة بل غرضه انّ العلّة الّتي من اجلها شرّع الميراث النّسبي التولّد والّتي من اجلها شرّع السّببي الانعام ، وكلّ من العلّتين له فروع تترتب عليه وتنضمّ إلى كلّ منهما ضمائم يختلف لاجلها الحكم وهما مضبوطتان في جميع الصور.
__________________
(١) في قاعدة ٢٥٠ من القواعد والفوائد ج ٢ ص ٢٥٧.
(٢) في قاعدة ٢٤٩ من القواعد والفوائد ج ٢ ص ٢٥٧.
(٣) القواعد والفوائد ٢ / ٢٦١ في قاعدة ٢٥٤.
(٤) القواعد والفوائد ٢ / ٢٨٧ في قاعدة ٢٧٥.
(٥) هو صاحب شرح الوافية ظاهراً فراجع.
