التأمّل في انّ الصّحة أمر وجودي والأصل عدمه فيكون من باب تعارض الأصلين.
ومنها : الأصل عدم القبض الصحيح ولا يخفى انّه ان كان مرادهم بهذا الأصل أصل العدم فهو انّ الأصل عدم مطلق القبض لا الصحيح منه ، بل الظاهر انّه إذا حصل العلم بالقبض يكون الأصل عدم القبض الفاسد.
نعم يمكن ان يقال : الصحّة امر وجوديٌّ والأصل عدمه فيكون من باب تعارض الأصلين ايضاً.
وان كان مرادهم من الأصل غير ذلك فلا بد من البيان.
ومنها : قولهم : الأصل في البيع اللزوم
وهو داخل تحت «القاعدة» لانّ القاعدة الّتي قرّرها الشارع في البيع اللّزوم. ولا يخفى انّ الغرض من قولهم : الأصل فيه اللزوم انّه مع قطع النّظر عن الامور الخارجة يكون الأصل فيه اللّزوم ، فلا ينافي وضع الخيار فيه.
وقال الشهيد في قواعده : الأصل في البيع اللزوم وكذا في سائر العقود. يخرج عن الأصل في مواضع لعلل خارجة.
فالبيع يخرج إلى الفسخ أو الانفساخ بامور :
منها : اقسام الخيار المشهورة وخيار فوات شرط معيّن [او وصف معيّن] أو عروض الشركة قبل القبض وتلف المبيع المعيّن أو الثمن المعيّن
