قبله أو في زمن الخيار إذا كان الخيار للمشتري وان قبضه والاقالة والتحالف عند التّحالف في تعيين المبيع أو تعيين الثمن أو تقديره على قول وتفريق الصّفقة والاخلال بالشرط وخيار الرجوع عند الافلاس ـ انتهى موضع الحاجة ـ (١).
وكلام الشهيد (قدسسره) ايضاً يدلّ على انّ الخروج من اللّزوم باعتبار امر خارجي وهذا لا ينافي كون اللزوم اصلاً فيه وبذلك يندفع كلام بعض الفضلاء (٢).
ومنها : انّ النيّة فعل المكلّف ولا اثر لنيّة غيره لانّ النيّة الّتي اعتبرها الشارع هي القصد مع القربة ولا معنى لقصد شخص لشخص اخر. وهذا معنى قطعي وامر جزميّ. فالامتثال العرفي انّما يحصل إذا حصل النيّة من المكلّف دون غيره فيمكن ان يكون داخلاً تحت «القاعدة» ويمكن ان يكون داخلاً تحت «الّراجح».
قال الشهيد في قواعده : الفائدة الثلثون : الأصل انّ النيّة فعل المكلّف ولا اثر لنيّة غيره وتجوز النيّة عن غير المباشر في الصّبيّ غير المميز والمجنون إذا حجّ بهما الوّليّ
__________________
(١) القواعد والفوائد ٢ / ٢٤٣.
(٢) وهو صاحب الوافية. قال فيها : ص ١٩٨ : قوله : «الاصل في البيع اللزوم» ليس له وجه لأنّ خيار المجلس ممّا يعمّ اقسام البيع.
