وامّا اجزاء الندب عن الواجب ففي مواضع : منها صوم يوم الشكّ ـ ثم عدّ مواضع اخر ـ منها اجزاء الوضوء المستحبّ عن الواجب (١).
هذا ما ذكروه في هذا المقام. وفيه نظر بيّن لانّ الحقّ انّ نيّة الوجه ليست واجبة ، وغاية ما يستفاد من اخبار القربة وسائر الادلّة التي ذكرها القوم في اعتبار نيّة الوجه مردودة. بل القدر المسلّم انّه يجب امتياز الفعل عند المكلّف فإذا كان الفعل متحداً ممتازاً لايجب نيّة الوجه. بل ان نوى خلافه ايضاً يكون صحيحاً مثل ان يكون الفعل واجباً ونوى الندب أو العكس.
قال المحقّق في بعض تصانيفه : الذي ظهر لي انّ نيّة الوجوب والنّدب ليست شرطاً في صحّة الطّهارة وانّما يفتقر الوضوء إلى نيّة القربة وهو اختيار الشيخ أبي جعفر الطوسى رحمهالله في النهاية [إلى أن قال :] وانّ الاخلال بنيّة الوجوب ليس موثّراً في بطلانه (٢) ولااضافتها مضرّة ولوكانت غير مطابقة بحال الوضوء في وجوبه وندبه. وما يقوله المتكلّمون من انّ الارادة توثّر في حسن الفعل وقبحه فإذا نوى الوجوب والوضوء مندوب فقد قصد ايقاع الفعل على غير وجهه كلام شعرى ولو كان له حقيقة لكان النّاوي مخطئاً في نيّته ولم تكن النيّة مخرجة للوضوء
__________________
(١) القواعد والفوائد ١ / ٨٣ وفيه : «الفائدة السادسة» لا «الخامسة».
(٢) في المصدر : في بطلان.