ومنها : إستصحاب عدم العيب أو سبقه على العقد لو ادعى المشتري أحدهما وانكره البائع. وكذا لو ادّعى البائع في القيمة وانكره المشتري.
ومنها : لو اتّفق الوصيّ واليتيم على الانفاق من يوم موت الموصى إلى وقت الدّعوى ، ولكن اختلفا في يوم الموت ، مثل ان يقول الوصيّ من يوم الموت إلى هذا الوقت سنتان وقال اليتيم : بل سنة ، فيقبل قول اليتيم استصحاباً لحياة الموصي.
ومنها : لو اختلف الوارث والموهوب له في تحقّق الهبة أو غيرها من التبرّعات في الصّحة أو المرض. فان علم موت الواهب المورث في المرض فالقول قول الوارث نظراً إلى استصحاب عدم تحقّق الهبة في الصّحة ، وإن لم يعلم ذلك بل احتمل ان يكون هلاكه فجاءة أو بالقتل ، فقيل حينئذٍ : يقدّم قول الموهوب له نظراً إلى أصالة العدم ، وقيل : يقدم قول الوارث مطلقاً نظراً إلى الغالب فيكون من باب تعارض الأصل والظاهر فتفكّر.
ومنها : إستصحاب صحّة الصّلاة أو الصّوم والاعتكاف أو غير ذلك من العبادات عند الشّك في عروض مبطل.
والامثلة لهذا الأصل كثيرة لانّه كثير الفروع ، الّا انّ ما ذكرناه كاف للتفريع.
