الاوّل : قوله : «وعلى الاوّل يكون وجوب ذلك الشيء أو ندبه إلى آخره ـ» والايراد عليه انّا نسلّم انّ الامر اذا كان موقتاً يكون ثبوت الحكم في جميع ذلك الزّمان بالنّص ولكن اذا حصل الشك في دخول الوقت الّذي هو الغاية فلا يمكن رفع هذا الشكّ الّا بالإستصحاب بناء على انّ اليقين لا ينقض بالشكّ وهو ظاهر لامرية فيه.
الثاني : قوله : «وعلى الثاني ايضاً كذلك ـ إلى آخره ـ» والايراد عليه انّ الامر اذا كان للفور نسلّم انّ الحكم يكون ثبوته في جميع الزمان لاجل هذا الامر الّا انّه اذا وقع شكّ في ثبوت ذلك الحكم في جزء من الزّمان باعتبار معارض أو شيء يمكن رفع هذا الشكّ بالإستصحاب ولايمكن رفعه بهذا الامر كما تقدّم.
الثالث : انّه يمكن جريان الإستصحاب في مواضع اخر ايضاً كما تقدّمت مفصّلة.
الرّابع : انّ ما ذكره آتٍ في الاحكام الوضعيّة ايضاً ، فإنّ الشارع اذا جعل شيئاً سبباً لشيء آخر على الاطلاق يكون تحقّق السّببيّة إلى ان يتحقّق المزيل لقول الشارع لا بالإستصحاب ، بناء على ما ذكره وان كان الحقّ خلافه لانّ في صورة الشكّ لا يمكن رفعه الّا بالإستصحاب.