وملخّصها كما تقدّم في كلامه الاوّل : انّ ثبوت الحكم في الحالة الثانية يحتاج إلى دليل ولم يعلم تناول الدّليل الحالة الثانية ، بل المحقّق تناوله الحالة الاولى فقط فلا يمكن اثبات الحكم في الحالة الثانية بهذا الدّليل.
وجوابه ظاهر ، فإنّ الاخبار الكثيرة كما عرفتها دالّة على انّ اليقين الاوّل لا يترك باعتبار الشكّ في الحالة الثانية ، وبعد دلالة الاخبار لا يمكن نفي الحكم بهذا الكلام لاسيّما مع تعاضدها بادلّة اخر كما عرفتها.
واستدلّ بعضهم على عدم حجيّة الإستصحاب بأنّ الوجوب والحلّ والحرمة والطهارة والنّجاسة من الاحكام الشرعيّة والاحكام الشرعيّة يجب ان يثبت بالادلّة المنصوبة من قبل الشارع ، والادلّة المنصوبة من قبل الشارع منحصرة في الكتاب والسنّة والاجماع ، والإستصحاب ليس واحداً منها.
ولا يخفى ما فيه لانّ حجيّة الإستصحاب يظهر من الاخبار المستفيضة الكثيرة الدّالة على انّ ما تحقّق في زمان يكون باقياً في الزمان الثاني. فالنصّ الدّال على تحقق الحكم في الزمان الاوّل بضميمة الاخبار المذكورة يدلّ على بقاء الحكم في الزمان الثاني. هذا مع معاضدتها بوجوه اخر من الادلّة كما عرفتها.