احديهما واجداً له في الاخرى فكيف سوّى بين الحالين من غير دلالة؟
قال : وإذا كنّا اثبتنا الحكم في الحالة الاولى بدليل فالواجب ان ننظر فإذا كان الدّليل يتناول الحالين سوّينا بينهما فيه وليس ههنا إستصحاب ، وان كان متناول الدّليل انّما هو الحال الاولى فقط والثانية عارية من دليل ، فلا يجوز اثبات مثل الحكم لها من غير دليل ، وجرت هذه الحال مع الخلوّ من الدّليل مجرى الاولى لو خلت من دلالة. فإذا لم يجز اثبات الحكم للاولى الّا بدليل فكذلك الثانية ـ انتهى ـ (١).
واجيب عنه بأنّ جميع صور الإستصحاب مشترك في حصول الشكّ في الحالة الثانية بأن الدّليل هل يتناولها أم لا؟ فالدّليل ان تناول الحالة الثانية جزماً ومع ذلك لم يحدث شكّ أو لم يتناولها قطعاً فلا شكّ في عدم الإستصحاب هنا ، ولكن هنا شقٌ آخر وهو انّ يحدث الشكّ في تناول الدّليل للحالة الثانية وعدمه وحينئذٍ يتمسّك ببقاء الحكم في الحالة الثانية بالاخبار المذكورة وسائر الادلّة الّتي ذكرناها.
ثمّ انّ السيّد قدّس الله نفسه الزكيّة أورد سؤالاً حاصله على ما ذكره صاحب المعالم ايضاً : انّ ثبوت الحكم في الحالة الاولى يقتضى استمراره الّا لمانع إذ لو لم يجب ذلك لم يعلم استمرار الاحكام في موضع وحدوث الحوادث لا يمنع من ذلك كما لا يمنع حركة الفلك وما جرى مجراه من الحوادث ، فيجب إستصحاب الحال مالم يمنع مانع.
__________________
(١) معالم الدين ٥٢١