الصفحه ١٩٦ :
الله عليه وآله إلى ان يجيء صلىاللهعليهوآله بنسخه.
وثانيهما ان
يستصحب كل امر من الامور
الصفحه ٢٠٣ : حكمه فيجب فيه
التوقّف.
وفيه انّه من
الامور الّذي رشده بيّن ، لدلالة الاخبار الكثيرة عليه ، مع انّك قد
الصفحه ٢٠٥ : (١).
ومنها
: صحيحة حنان
بن سدير عن أبي عبدالله (عليهالسلام) انّه سئل وانا حاضر عنده عن جدى رضع من لبن خنزير
الصفحه ٢٠٩ : والدّلالة وتعارضهما والتقطيعات الّتي وقعت فيها وخروج كثير
منها مخرج التقيّة وغير ذلك من الامور الّتي توجب
الصفحه ٢٢١ : إلى الرّواية ، وهو بعينه ما ذكروه.
قلت : الظاهر
انّ المراد من عدم نقض اليقين بالشكّ انّه عند التعارض
الصفحه ٢٢٣ : مستمرة من الزمان في الثانية بانّه هل الحكم
ثابت أم لا؟ لا يمكن ان يقال الحكم ثابت في هذا الزّمان المشكوك
الصفحه ٢٢٦ : موضع وحالة وزمان ثبت وتحقّق
فيه اليقين اوّلاً ثمّ ورد عليه الشكّ. والظّاهر انّ غرض الاستاذ العلّامة من
الصفحه ٢٣٦ : ء بأنّه سبب لامر أو شرط له أو مانع منه.
والمضايقة بمنع ان الخطاب الوضعي داخل في الحكم الشرعي ممّا لا يضرّ
الصفحه ٢٤٦ : التقدّم والتأخّر.
ثمّ انّك قد
علمت في أصل العدم انّه مركّب من أصل البراءة وإستصحاب حال العقل ، يعني انّه
الصفحه ٢٤٨ :
أصل البراءة فالحكم فيهما ايضاً كذلك.
وامّا ان لم
يكن الحادث المقصود نفيه من التكاليف الشرعيّة
الصفحه ٢٥٢ : يتمكّنوا من اظهار الجميع للتقيّة وغيرها. فكلّ حكم
لم يصل الينا مدركه لا يمكن لنا ان نحكم بعدمه في الواقع
الصفحه ٢٧٦ : .
ومن هذا الأصل
ما رود من الشّارع انّه يجزي الحجّ إذا مات المحرم بعد دخوله في الحرم (٢) فإنّه يشترط
الصفحه ٢٧٨ : غير مدلوله الّا في مواضع.
منها العتق في
الاشقاص لا في الاشخاص الّا على مذهب الشيخ من السّراية إلى
الصفحه ٢٧٩ :
النيّة فعلاً في كلّ جزء من اجزاء العبادة لقيام دليل الكلّ في الاجزاء ،
فانّها عباده ايضاً ، ولكن
الصفحه ١٧ :
إلى الحالة السّابقة مطلقاً ولايعتبر فيها اجراء الحكم من السّابق إلى
اللّاحق ، بخلاف الإستصحاب