الصفحه ١١٦ : سبيل الاستحباب وامّا عند
الاخبارييّن فعلى سبيل الوجوب.
وعلى ما
قرّرناه من تحرير محلّ النّزاع يظهر
الصفحه ١٢٢ : جميعاً.
ولايدلّ اخبار
التوقّف على مطلوبهم لانّك قد عرفت انّ التوقّف المستفاد من الاخبار هو الترك إذا
الصفحه ١٢٩ :
التكليف في حقوق الله سواء كان وجوباً أو حرمة أو نفي اشتغال الذمّة من
حققوق النّاس. يمكن ذلك بأصل
الصفحه ١٣٥ :
شيء
حلال حتى يجيئك شاهد ان يشهد ان عندك ان فيه ميتة (١).
ومنها
: ما روي عن
الصادق (عليهالسلام
الصفحه ١٤٨ : ء فلنوضح مطلبه ثمّ نأتي بالجواب عنه.
فنقول : غرضه (قدسسره) انّ المراد من الشبهات في الخبر هو الشبهات في
الصفحه ١٥١ :
والحرام البيّن عند المكلّف بالنّحو الّذي كلّف به لايلزم ما ذكرت من عدم
وجدانهما وعدم حصول العلم
الصفحه ١٦٠ :
على المكلّف واجباً فكذلك يحتمل ان يكون المنّي المذكور من كلّ واحد من
الرجلين فيجب على كلّ واحد
الصفحه ١٦١ :
منه
بعينه فتدعه (١).
وما روي في
الصّحيح عن أحدهما (عليهماالسلام) عن شراء الخيانه والسّرقة قال
الصفحه ١٦٢ :
مجموع ما وقع فيه الاشتباه لا في كلا جزء من اجزائه فانّ اي جزء فرض من
الاجزاء الّتي وقع فيها
الصفحه ١٨٥ :
هذا مع انّ
جمعاً من المحقّقين كنجم الائمّة هو استاذ الفنّ وابن الحاجب في مختصره صرّحوا
بانّه من
الصفحه ١٨٨ : ) في البحار (٣) في باب من شكّ في شيء من الافعال هكذا : من كان على
يقين فشكّ فليمض على يقينه فإنّ الشكّ
الصفحه ١٩١ : وما فات وقتها فلا اعادة عليك لها ، من قبل ان الرّجل
إذا كان ثوبه نجساً لم يعد الصّلاة الّا ما كان في
الصفحه ٢٠٨ : اليقيني من قبل الشريعة.
وهذا الدّليل
لا يشمل جميع صور الإستصحاب بل يدلّ على حجيّة بعض صوره وهو ما سوى
الصفحه ٢١٠ : الواحد ايضاً هو ادلّة حجيّة ظنّ المجتهد كما عرفت من كلام صاحب
المعالم. نعم بعض الظنون خارج باعتبار النصّ
الصفحه ٢١٧ : والنّجاسة من
الاحكام الشرعيّة والاحكام الشرعيّة يجب ان يثبت بالادلّة المنصوبة من قبل الشارع
، والادلّة