الصفحه ١٢٧ : ) : «لاضرر ولاضرار في الاسلام» أو في حكم من اتلف مالاً
لغيره فيجب الحكم بشغل الذمّة ولايمكن اجراء الأصل
الصفحه ١٣٨ :
انّك قد رضعت من لبنها وانّها لك محرّم ـ الحديث ـ (١).
وقوله (عليهالسلام) ايضاً : إذا اختلط
الصفحه ١٥٣ : الله عليهم يجيبونهم
والاخبار الواردة في موضوعات الاحكام كثيرة جدّاً وقد مرّت جملة منها ، ونحن لا
نشكّ
الصفحه ١٥٧ :
إذا اشتبهت بأوان كثيرة من دون حرج وعسر ، والرجوع إلى ماء اخر أو إلى التيمّم
وهذا ظاهر.
وامّا ثانياً
الصفحه ١٧٣ : معيّنة من وقت معْيّن أو حالة معيّنة ووقع الشكّ في حدوث تلك الغاية
فيحكم بنفي تلك الغاية وثبوت الحكم
الصفحه ١٧٥ : أو غير راجعة اليها لعدم مدخليّة ذلك لما هو نحن بصدده وان كان عند
المحقّقين راجعة اليها.
وعلى كلّ من
الصفحه ١٨٠ : ءة اليقينيّة ، لانّ الظاهر من عدم نقض اليقين بالشكّ وثبوت شغل الذمّة
اليقينيّ ان يدلّ دليل مع قطع النظر عن
الصفحه ٢٢٠ : بالامتثال والخروج عن العهدة وما لم
يحصل الظنّ لم يحصل الامتثال فلا بدّ من بقاء ذلك التكليف حال الشكّ ايضاً
الصفحه ٢٢٤ : الدليل الاوّل ايضاً لا يجري فيهما ووجه عدم الجريان
فيهما كما ذكرنا في الوجه الاوّل من دون تفاوت
الصفحه ٢٣١ : (قدسسره) بصدد ضبط الاقسام وحصر الشقوق فلا يمكن استنباطها من
كلامه ، فتأمّل.
ثمّ اعلم انّ
للاستاذ المحقّق
الصفحه ٢٣٣ :
ثبت الحكم في الجملة فيستصحب إلى ان يعلم المزيل.
ثمّ لا يخفى
انّ الفرق الّذي ذكرنا من انّ اثبات مثل
الصفحه ٢٤٠ : ء ولابدّ من مراعاتها :
الاوّل : انّ
لا يكون هنا استصحاب آخر معارض له كما اذا سقطت ذبابة على نجاسة رطبة
الصفحه ٢٤٥ : وقع الشكّ في تقدّم النّجاسة على الاستعمال وتأخّرها عنه ، والنّجاسة من
الممكنات ، والأصل فيها العدم إلى
الصفحه ٢٥٥ : قيمتها ، فيرد عليه بأنّ الربع ثبت اجماعاً فينفي الزائد بالاصل.
والحقّ انّ هذا
الأصل شعبة من أصل البرا
الصفحه ٢٦٢ : الفحص لا يحصل له ذلك ، لانّ كثرة المخصّص والمقيّد
مانع عن ذلك ، ولذا قيل : ما من عامّ الّا وقد خصّ