الصفحه ٣٤ : وبعدها.
الاولى : ما روى ابن بابويه في «من لايحضره الفقيه» في باب
القنوت بالفارسيّة عن الصّادق
الصفحه ٣٧ : بَعْدَ إِذْ هَداهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ ما يَتَّقُونَ)(١) من قولهم : حتّى يعرفهم ما يرضيه وما يسخطه
الصفحه ٣٩ : لهذا الحكم
وحكم آخر ففعل أحدهما فالظاهر عدم شمول الاخبار الواردة في الجهالة له ، وما نحن
فيه من قبيل
الصفحه ٤٠ : النَّجْدَيْنِ)(٦).
قلت : غاية ما
يلزم من هذه الآيات انّ الهداية والبيان وإراءة طريقي الحقّ والباطل منه تعالى
الصفحه ٥٣ :
والعقاب يتوقّف على الشرع ، وهو الّذي ذكره اسعد بن علي الزنجاني من
اصحابنا وأبوالخطّاب من الحنابلة
الصفحه ٦٣ :
حكماً مخزوناً عند اهله حتى في ارش الخدش ونصف الجلدة والجلدة (١).
وحينئذٍ فكلّ
حكم من الاحكام
الصفحه ٦٤ :
ووجه استدلالهم بها انّ ما نحن فيه من قبيل ما لايعلم فيجب ردّه إلى اهله.
القسم
الثالث : الاخبار
الصفحه ٧٦ :
ومنها : ما
رواه محمّد بن ابراهيم بن أبي جمهور اللّحساوي في كتابه عوالي الّلألي عن العلّامه
الصفحه ٩٠ : ذكرنا وللجمع بين الاخبار ، فسقط
حينئذٍ ما قيل في المقام من انّ خصوص السّؤال لا يخصّص عموم الجواب ، وبأنّ
الصفحه ٩٨ : منها ونشير إلى مواردها ثمّ نأتي ببيان الحقّ فنقول :
منها : ما روى
ابن جمهور اللّحساوي في كتاب عوالي
الصفحه ١٠١ : .
وفيه ايضاً ما
فيه لانّ الجاهل بالموضوع ليس الفحص له مستحباً حتى يحمل [على] الاستحباب. فتأمّل.
ومنها
الصفحه ١١٨ :
تحت الغناء المعلوم تحريمه. ومنه الشكّ في اندراج الخزف تحت غير الارض
المعلوم تحريم السّجدة عليه
الصفحه ١٢٥ : فهلكت أو فتح قفساً لطائر فطار الطائر ، فحينئذٍ لايمكن
على سبيل القطع اجراء الأصل في نفي شغل الذمّة من
الصفحه ١٥٦ : هو الحقّ.
فنقول : غرضهم
من المحصور ما يعدّه العرف محصوراً وكذا غرضهم من غير المحصور ، والّا فكلّ
الصفحه ١٧٦ :
الإستصحاب فيه ظاهر لانّه إذا وقع الشكّ في تحقق الوقت المعيّن من الشارع أو في
حدوث الحالة المعيّنة منه يمكن