على حجيّة الإستصحاب سواء كان الحكم مغيّى بغاية أم لا سوى الموضعين اللّذين استثنيناهما.
وامّا الإستصحاب الّذي في متعلّق الحكم الشرعي كاصالة بقاء المعنى اللّغوي فيجري فيه الاخبار المذكورة وان امكن ان يقال انّ وظيفة الشارع ليس بيان ذلك ، الّا ان عموم الاخبار يدلّ عليه ، وكذا يدلّ عليه الادلّة الاخر.
وامّا الإستصحاب الّذي ليس من نفس الحكم الشرعي ولامن موضوعه كإستصحاب بقاء الرّطوبة في الثوب إلى ان يعلم المزيل ، فيمكن ان يقال بدلالة الاخبار عليه ايضاً ، بناء على عموم عدم نقض اليقين بالشكّ ، ويدلّ عليه الدّليل الرابع ايضاً ، الّا انّها لم يثبت به حكم شرعي فلا فائدة لنا فيه ، وان فرض بحيث كان له مدخليّة في الحكم الشرعي كما إذا وجد يابساً حال وقوعه على النّجاسة ، فيمكن جريان الإستصحاب فيه ببقاء الرّطوبة حال وقوعه على النّجاسة ، الّا انّه معارض باصالة الطّهارة واصالة عدم الرّطوبة عند ملاقاة النّجاسة ، فلا يكون هذا الإستصحاب حجّة لما ستعرف ان شاء الله انّ حجيّة الإستصحاب في صورة لم يحدث معارض نعم ان فرض بحيث يثبت به حكم شرعي بالعرض ولم يكن له معارض فالحقّ حجيّته لدلالة الادلّة جميعاً حينئذٍ عليه.