ويأكل لحم الخنزير فيردّه عليّ فاغسله قبل ان اصلّي فيه؟ فقال أبوعبدالله (عليهالسلام) : صلّ فيه ولا تغسله من اجل ذلك فانّك اعرته ايّاه وهو طاهر ولم تستيقن أنّه نجّسه فلا بأس ان تصليّ فيه حتى تستيقن انّه نجّسه (١).
ومنها : ما روى مسعدة بن صدقه في الموثق عن أبي عبدالله (عليهالسلام) قال سمعته يقول : كلّ شيء هو لك حلال حتى تعلم انّه حرام بعنيه فتدعه من قبل نفسك وذلك مثل الثوب يكون عليك قد اشتريته وهو سرقة أو المملوك عندك ولعلّه حُرٌّ باع نفسه أو خدع فبيع او قهر أو امراءة تحتك وهي اختك أو رضيعتك والاشياء كلّها على هذا حتى تستبين لك غير ذلك أو تقوم به البيّنة (٢).
ولا يخفى انّ هذا الخبر صريح في العموم.
ومنها : موثّقة ابن بكير قال قال أبوعبدالله (عليهالسلام) : إذا استيقنت انّك قد توضّأت فايّاك ان تحدث وضوءاً ابداً حتى تستيقن انّك قد أحدثت (٣).
ومنها : ما روى ضريس في الصّحيح قال سألت ابا جعفر (عليهالسلام) عن السّمن والجبن نجده في ارض المشركين أنأكله؟ فقال : اما ما علمت انّه
__________________
(١) التهذيب ٢ / ٣٦١ وفيه : «سأل أبي» مكان «سأل رجل»
(٢) الكافي ٥ / ٣١٣
(٣) ـ