وثانيهما : الشبهة في غير المحصور.
واوجبوا الاجتناب في الاولى دون الثانية فلابدّ ان نشير إلى ما هو الحقّ.
فنقول : غرضهم من المحصور ما يعدّه العرف محصوراً وكذا غرضهم من غير المحصور ، والّا فكلّ عدد فرض كائناً ما كان يكون متناهياً.
وإذا عرفت ذلك فهؤلاء المفصّلون يقولون إذا حصل الشبهة بين امور يحكم العرف بانّها اعداد محصورة يجب الاجتناب عنها جميعاً كالانائين اللّذين كان أحدهما نجساً واشتبه بالاخر ، والثوبين كذلك ، والدّرهمين اللّذين كان أحدهما مغصوباً واشتبه بالاخر ، والمكانين اللّذين علم نجاسة أحدهما قطعاً واشتبه بالاخر الطّاهر ، إلى غير ذلك من الامثلة الّتي يحكم العرف بكون ما وقع فيه الاشتباه اعداد محصورة ، بخلاف ما لا يحكم العرف كذلك كما إذا اشتبه اناء واحد نجس بالاواني الكثيرة الطّاهرة كخمسين مثلاً أو ستين أو اقل أو اكثر ممّا يعدّه العرف غير محصور بمعنى انّ حصرها متعسّر.
واستدلّوا بانّه لا شكّ في وجود النجس القطعي والحرام القطعي بين الامور المذكورة فالحكم بحلّيّة المجموع أو طهارته مستلزم لحليّة ما هو حرام قطعاً ونجس قطعاً وهو باطل والحكم بحليّة احدها دون الآخر ترجيح بلا مرجّح.
ولما اورد عليهم بأنّ هذا جاء بعينه في غير المحصور ايضاً لانّه لا