البحث في جامعة الأصول
١٨٦/١ الصفحه ١٥٦ : نجاسة أحدهما قطعاً واشتبه بالاخر الطّاهر ، إلى غير ذلك من الامثلة
الّتي يحكم العرف بكون ما وقع فيه
الصفحه ١٠ :
والصّلاة على
من أرسله مستصحباً للبراهين والمعجزات ومؤيّداً بالكرامات والآيات البيّنات ، وعلى
آله
الصفحه ٢٠٠ : ء طاهر ـ الى آخره ـ :
__________________
(١) الوافية ص ٢١٥.
(٢) الوافية ص ٢١٥.
الصفحه ١٩٨ : توهّم انّ قولهم (عليهمالسلام) : «كلّ
شيء طاهر حتى تستيقن انّه قذر» (٢) تعم صورة الجهل بحكم الله تعالى
الصفحه ١٨٥ : : حمل
الالف والّلام على العهد يحتاج إلى قرينة مانعة من ارادة الجنسيّة فمتى انتفت
القرينة وجب حمله على
الصفحه ١٩٩ : (عليهمالسلام) : كلّ شيء طاهر حتى تستيقن انّه قذر (٢) تعمّ صورة الجهل بأنّ الشيء الفلاني في الشرع هل هو
طاهر أو
الصفحه ١٥٧ : لا شاهد له فإنّ الاجتناب عن امثال هذه الامور لا ينجرّ
إلى الحرج مطلقاً ، بل بهذا الاعتبار لا فرق بين
الصفحه ٢٤٢ : انّ تغيّره من النّجاسة أو من شيء طاهر.
ومنها : انّه لو وجد في ثوبه منيّاً وشكّ في كونه من آخر نومه
الصفحه ١٢٨ : يكون احدهما طاهراً والاخر نجساً
واشتبه الطّاهر بالنّجس ، والحلال المشتبه بالحرام المحصور وغير ذلك من
الصفحه ٢٠١ : الّذي نسبه إلى بعضهم. وامّا الاوّل
فإذا حكمنا بالطّهارة في الصنف الّذي فيه طاهر وفيه نجس فكيف لا نحكم
الصفحه ٥٤ : لم يرد بها نصّ لا يمكن للعقل اثبات الوجوب والحرمة لها ، والّتي
ورد بها نصّ لا يحتاج إلى العقل
الصفحه ٢٠٦ : لك؟
ثمّ تقول بعد الملك هو لي وتحلف عليه ولا يجوز ان تنسبه إلى من صار ملكه من قبله
اليك؟ ثمّ قال
الصفحه ٢٣٥ : .
نعم يمكن ان
يجري الإستصحاب فيه وفي الشّق الاوّل ايضاً بطريق آخر بأن يقال : وجوب استعمال
الماء الطّاهر
الصفحه ١٨٩ : ولا تغسله من اجل ذلك فانّك اعرته ايّاه وهو
طاهر ولم تستيقن أنّه نجّسه فلا بأس ان تصليّ فيه حتى تستيقن
الصفحه ٢٦٣ : الطّاهر هو ما ابيح ملابسته في الصّلاة اختياراً
والنّجاسة ما حرم استعماله في الصّلاة ، فالشارع لمّا امرنا