والمراد بالرّاجح ما يترجّح إذا خليّ الشّيء ونفسه مثلاً إذا خلّي الكلام ونفسه يحمله المخاطب على المعنى الحقيقي لانّه راجح.
أقول : إن كان غرضه من هذا الأطلاق أنّه إطلاق أوّليّ بمعنى أنّ كلّ واحد من هذه الأربعة داخل تحت الأصل ، وليس واحد منها داخلاً تحت الآخر ولا لفظ الأصل أيضاً داخلاً تحت واحد منها ، ومع ذلك كلّ من الأصل والدّليل مأخود بالمعنى اللّغوي أو الإصطلاحي المشهور بين القوم فيرد عليه.
أمّا اولاً أنّ الدّليل لغة واصطلاحاً أعمّ من وجه من الأصل اللّغوي. أمّا لغة فظاهر وأمّا اصطلاحاً فلأنّه عند الأصوليّين عبارة عمّا يلزم من العلم به العلم بشيء آخر ، وأمّا عند المنطقيّين فلإنّه عبارة عن قولين فصاعداً يلزم من العلم به العلم بشيء آخر وعلى كلا الاصطلاحين ليس الدّليل أخصّ مطلقاً من الأصل.
وأمّا الأصل الّذي يبحث عنه الأصوليون فليس له أعميّة من وجه أيضاً بالنسبة إلى الدّليل كما لا يخفى بل الظاهر أنّ الدّليل أعمّ منه مطلقاً وعلى كلا التقديرين يكون كلّ من الرّاجح والقاعدة والإستصحاب قسماً من الدّليل لا قسيماً له.
وامّا ثانياً فلانّه يمكن ادراج كلّ من الإستصحاب والراجح تحت القاعدة لأنّها ضابطة كليّة تنطبق على جزئيّاتها وهي قد تكون مستفادة من